مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


كتب عبد المنعم محمود :
جريدة الدستور

رجائي عطية للمحكمة العسكرية تعديل قرار الاتهام يشكل فصلا باتا وقضاءا في أمر الاتهام وهو ما يمنع استمرار المحكمة التي أجرت هذه التعديلات في الاستمرار بنظر الدعوى
والشاطر يطالب هيئة الدفاع التشاور في الانسحاب من المرافعة اعتراضا علي طريقة تسيير القاضي للمحاكمة وإصراره علي رفض كل الطلبات الجوهرية


شهدت الجلسة الواحدة والأربعين من المحاكمة العسكرية ل 40 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين تطور جديد في مسار القضية حيث أعلن رجائي عطية محامي الشاطر انسحابه من الدفاع احتجاجا علي رفض المحكمة طلبه بإحالة الاتهامات الجديدة التي نسبتها هيئة المحكمة العسكرية ل 7 متهمين للتحقيق فيها أمام النيابة العسكرية , حيث عدلت المحكمة لائحة الاتهام بالقضية وأسقطت تهمة قيادة تنظيم محظور عن المتهمين واكتفت بوصفهم أعضاء فيه كما رفعت المحكمة ظرف الإرهاب عن القضية بينما أضافت تهمة إدارة أموال الجماعة لسبعة متهمين منهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ورجل الأعمال حسن مالك وخمسة آخرين خارج البلاد علي رأسهم يوسف ندا
وأكد عطية في مرافعته أن محكمة النقض أكدت في أحكامها المتكررة بأن العبرة في وصف القرارات والأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما يصبغ عليها من أوصاف وبما ذلك قرارات النيابة وأحكام المحاكم هي بحقيقة الواقع لا بما تسبغه المحاكم عليها من أوصاف

وقال أن المحكمة فيما قررته بتعديل الاتهامات في جلسة 16 / 12 الماضية سواء تغيير في وصف تهم أو حذف واستبعاد ظرف الإرهاب إلا أنها أضافت تهما جديدة وذلك خلافا للمادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية

حيث أضافت تهمة إمداد ما أسماه القرار بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية بخارج البلاد - وذلك لخمسة متهمين خارج البلاد - ولا صلة لوجود هذه الواقعة في أمر الإحالة الأساسي

كما أضافت تهمة إدارة أموال الجماعة واستثمارها بشركات ومؤسسات كلا من خيرت الشاطر وحسن مالك لصالح الجماعة مع علمهم بأغراض الجماعة وعبر عطية أيضا أن هذه الاتهامات لا صلة لها بأمر الإحالة الأساسي أيضا

حيث قال أن هذه التهم تخالف قانون الإثبات الذي يلزم المحاكم بعدم جواز إثبات الملكية والتصرفات في ما جاوز نصاب البينة إلا بالكتابة كما تلزمها بعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة

وقال وهذا يستحيل المضي في الدعوى دون تحقيق هذه العناصر مثلما يستحيل الدفاع دون فحص وتحقيق ما أضافه قرار المحكمة للاتهام

وأكد عطية في مرافعته أن هذه الإضافة تستوجب تحقيقا ليفصل في أمر الملكية المقول مجددا علي خلاف أمر الإحالة والأوراق أنها أموال جماعة الإخوان المسلمين وذلك لا يجري إلا بقيود وقواعد و أحكام قانون الإثبات في شأن ملكية وفي القانون العسكري بالمادة 10 التي نصت علي أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون العام في ما لم برد بشأنه نص في قانون الأحكام العسكرية

وعبر عطية أن ما أجرته المحكمة هو في واقعه يشكل تصديا مما تنطبق عليه المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ويستوجب الإحالة الي النيابة العسكرية لاجراء شئونها في تحقيق هذين الاتهامين الجديدين لاتخاذ قرارها في إقامة التهمة من عدمه وفي جميع الأحوال يمتنع عن هيئة المحكمة التي أجرت هذه الإضافة نظر الدعوي عملا بنص م 11 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بالقاعدة الأصولية المقررة بأنه لا يجوز الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم مثلما يمتنع عمن يبدي رأيا في الدعوى

وأضاف أن هذا خلافا عن إبداء رأي يمثل تعديل أساسيا في قوام الاتهام بل وفضلا بأن الأموال المملوكة للمتهمين الأول والثاني وأولادهم القصر وزوجاتهم وشركائهم والمساهمين معهم هي أموال جماعة الإخوان المسلمين وهو تجريد لأموال هؤلاء جميعا بغير سند من ملكيتهما الثابتة قانونا


واعتبر رجائي عطية هذا الإجراء يشكل فصلا باتا وقضاءا في أمر الاتهام وهو ما يمنع استمرار المحكمة التي أجرت هذه التعديلات في الاستمرار بنظر الدعوى


بينما رفض القاضي العسكري القاضي العسكري اعتبار قرار التعديل لاغيا لقرار الاتهام الأصيل حيث قاطع رجائي عطية عندما طالبه بإعادة القضية للنيابة العسكرية للتحقيق في التهم الجديدة حسب قرار تعديل التهم ونفي القاضي العسكري أن التهم قد تغيرت وقال " الاتهام السابق والذي أُحيل على أساسه المدعى عليهم إلى القضاء العسكري لا يزال قائمًا وتمت إضافة اتهام جديد إليه بقرار تعديل الاتهام والذي تلاه القاضي في نهاية الجلسة السابقة.

بينما وصف قرار الإحالة بـ "الاتهام الأصيل" ووصف قرار تعديل الاتهامات بـ "الاتهام الاحتياطي"


وفي الوقت الذب أبدي عطية طلب انسحابه لعدم احترام المحكمة لأحكام القانون فطالب خيرت الشاطر المتهم الأول بالقضية باقي هيئة الدفاع التشاور في الانسحاب من المرافعة أمام هيئة المحكمة اعتراضا علي طريقة تسييرها للمحاكمة وإصرارها علي رفض كل الطلبات الجوهرية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم يناقشون فكرة الانسحاب وسيجتمعون بالمتهمين في سجن طره لحسم هذا الأمر قريبا

و أكد عبدالمقصود أن قرار تعديل الاتهامات لم يرفع تهمة غسيل الأموال عن المتهمين وأضاف أن القرار لا يزال غامضا خاصة أنه مزيل بجملة أن التعديل علي سبيل الاحتياط الكلي مما يعني عدم إلغاء الاتهامات الأساسية وهي قيادة تنظيم محظور واستخدام الإرهاب

0 التعليقات :

أضف تعليقك