مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

- اشتباكات قانونية بين المحكمة والدفاع في الجلسة

- القاضي يرد على المرافعة بورقة مكتوبة مسبقًا.

- رجائي ينسحب من القضية، والدفاع يدرس موقفه.

كتبت- سالي مشالي

في تطور مفاجئ لم يكن متوقعًا اعتذر المحامي رجائي عطية- محامي المهندس خيرت الشاطر- عن الاستمرار في الترافع في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، وأكد رجائي عدم متابعة القضية بسبب تعنت المحكمة وإصرارها على مخالفة صحيح القانون، وعدم تمكينها الدفاع من أداء واجبه.

وكان عطية قد بدأ في الترافع منذ أول الجلسة، وقام بسرد نقاط عديدة في قرار تعديل الإتهام الذي قامت المحكمة بإصداره في الجلسة الماضية، وأثناء شرحه لدفوعه فاجأه القاضي بأن رد على هذه الدفوع بقراءة ورقة معه مُعدة سلفا تجاوز فيها كل ما كان المحامي يطلبه، بل وزاد عليه بتأكيده أن الاتهام السابق والذي أُحيل على أساسه المدعى عليهم إلى القضاء العسكري لا يزال قائمًا وتمت إضافة اتهام جديد إليه بقرار تعديل الاتهام والذي تلاه القاضي في نهاية الجلسة السابقة.

وقد وصف القاضي قرار الإحالة بـ "الاتهام الأصيل" ووصف قرار جلسة 16/12 بـ "الاتهام الاحتياطي" معتبرًا أن الاتهام الاحتياطي لا يلغي الاتهام الأصيل، وهو ما جعل هيئة الدفاع تصر على ما جاء في نص القرار الاحتياطي بكلمة "تم تعديل" وهو ما يقتضي أن يكون القرار الأخير لاغيا للقرار الأول.

وقد أثار حفيظة عطية أن القاضي استخدم هذه الورقة المكتوبة والمُعدة سلفا، ولم يتداول مع عضوي اليمين واليسار في طلبات المحامي، كما أنه لم يتفاعل مع المرافعة ويرد عليها بالتفصيل، وهو ما أشعر عطية بأن مرافعته عبثا لأن المحكمة لا تلتفت لطلبات الدفاع ولا تلتزم بأحكام القانون في الكثير من تفاصيل هذه المحكمة.

قرارا اتهام

وهو ما علق عليه المحامي مصطفى عطية- عضو هيئة الدفاع- بقوله: أن معنى ما قرره القاضي اليوم أنه يوجد اتهامان اتهام أصيل واتهام احتياطي، وهيئة الدفاع متمسكة بأن قرار الجلسة 16/12 /2007م ينبغي أن يلغي قرار الإحالة والذي أطلق عليه القاضي الاتهام الأصيل، والمحكمة والنيابة ليس لها أن تتهم أصليا أو احتياطيا لما لها من سلطات طبقا لنص القانون، فلها أن تعدد الاتهام أما الدفاع فهو الذي يدفع دفوعه ويرتبها أصلية واحتياطية.

وأضاف: أن الدفاع اليوم دفع بأن المحكمة إذا استخدمت حقها في التصدي بإضافة جرائم جديدة يحول المحكمة إلى خصمًا كالنيابة ولا يحق لها مباشرة الدعوى بعد ذلك، ويلزم إحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق في الواقعتين الجديدتين، ثم تحويلها إلى المحكمة، ولكن في دائرة جديدة، ولا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تباشر حكمًا لأنها سوف تجمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة فضلاً عن أنها أظهرت نيتها مسبقاً فيما جاء من إتهام للمدعى عليهما الأول والثاني وهما المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك بإدارة أموال الجماعة رغم أن لم توجد أصلاً في قرار الإحالة ولا تحقيقات النيابة العامة ولا النيابة العسكرية وإفصاح المحكمة عن رأيها في واقعة أمامها وإن لم تكن جديدة يجعلها تتنحى عن نظر الدعوى.

وأشار مصطفى عطية إلى عدم استجابة المحكمة لأي من طلبات الدفاع حتى أنه طلب صورة طبق الأصل من محضر الجلسة الماضية أو صورة من قرار تعديل الاتهام فتمت إحالته إلى عدة أشخاص حتى وصل إلى القاضي عبد الفتاح نفسه (القاضي الذي ينظر القضية) فامتنع عن إعطائه هذه النسخة بحجة أنه (القاضي) في حاجة الى بحث ما إذا كان من حق المتهم أخذ صورة من القرار أم لا!! وحتى بعد أن أخبره المحامي مصطفى عطية أنه في مثل هذه الحالات يلزم إعلان المتهمين كتابة وليس شفوياً كما حدث بالجلسة إلا أنه أصر على الرفض.

المرافعة

وكان المحامي رجائي عطية قد ركز في مرافعته على أن المحكمة قد قررت في قرار الاتهام الأخير بأن كل شركات وأموال وعقارات المدعى عليهما الشاطر ومالك وأموال زوجتيهما وأبنائهما القُصر وشركائهما والمساهمين في كافة الشركات هي أموال جماعة الإخوان المسلمين وأنهما إنما يديرانها لصالح الجماعة، وطالب بالتحقيق من جديد في هذا الاتهام على أن تتولاه النيابة العسكرية، حيث أن هذه الأموال موثقة بالأوراق القانونية على أنها من ممتلكاتهما وبعضها ميراثا ورثوهما عن آبائهما ولا يصح نفي ملكيتهما عنها إلا بأوراق وأدلة تثبت عدم ملكيتهما لها، وهو ما يشكل ليس فقط إبداء رأي وإنما فصل في أمر الإتهام الحالي، وهو ما يُعتبر حكماً!!

وأضاف متسائلا:"أين هي جماعة الإخوان المسلمين؟ وأين الشخصية المعنوية للجماعة والتي يزعُم الإتهام أنها موجودة؟".

النقطة الثانية التي ركز عليها عطية في مرافعته كانت في تحديد واقعة الإتهام، حيث أكد أن تغيير وصف التهمة أو تعديل الإتهام يقتضي أن تبقى الواقعة كما هي بدون تغيير، وأن تغيير واقعة التهمة محظور بنص القانون، وأشار هنا إلى الاتهام بعد التعديل الذي أتهم المدعى عليهما الشاطر وخيرت بـ "إدارة الشركات والمؤسسات لصالح الجماعة" وهي واقعة جديدة لم تكن موجودة في الاتهام الأصلي والذي أُحيلا على أساسه إلى المحكمة العسكرية، وينطبق تغيير الواقعة أيضا على الاتهام الموجه للمتهمين من 22 – 26 بأنهم أمدوا الجماعة بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد.

وطالب عطية المحكمة بأن تتداول في إعادة النظر في هذا القرار بما يرتاح إليه ضميرها وبما يتفق مع صحيح القانون، إلا أن القاضي فاجأ هيئة الدفاع بأن أخرج ورقة مُعدة مُسبقاً (من المفترض أنها رداً على المرافعة) وبدأ في قراءتها: "إن المحكمة في الجلسة السابقة وفي بداية المرافعة قد رغبت في طرح الوقائع المُسندة للمتهمين الواردة بامر الإحالة بكافة مستنداتها وصورها وأوصافها المخففة منها والمشددة في هذه الدعوى بما يخرج عن نطاق الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة وذلك حتى يتناول الدفاع جميعه الموكل والمنتدب عن جميع المتهمين الوارد أسماؤهم بقرار الاتهام في مرافعته الوصفين الوصف الأصلي الوارد بأمر الإحالة وكذا الوصف الآخر حتى يكون أمام الدفاع رؤية أوسع في تناول الصور المختلفة التي عدلتها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات والمادة 2 من قانون 80 لسنة 2002م في صورها المختلفة وذلك في حدود المسموح به للمحكمة قانوناً عند استخدام حقها في تعديل القيد أو تغيير الوصف للأفعال التي تثبت بحق المتهمين"

وهنا رفض عطية ما قرأه القاضي وقرر أن إصرار القاضي على ضم القرارين غير قانوني ولا يمكنه من الدفاع عن موكله وبالتالي فلا حاجة لوجوده في المحكمة طالما أن الامور تُدار بهذه الطريقة، وهو ما أثار قلق القاضي والذي فضل أن تُرفع الجلسة للتداول على أن تعود للإنعقاد بعد ساعة ونصف الساعة.

الإنسحاب

بعد عودة المحكمة إلى الانعقاد كان عطية قد اتخذ قراره بالانسحاب من الترافع في القضية وقدم المحامون أعضاء هيئة الدفاع اعتذارًا للمحكمة بالنيابة عنه، ثم طالب المحامي سيد السُبكي ببراءة المتهمين جميعاً مما نُسب إليهم من تُهم، ثم طالب بالإفراج عن الحاج حسن زلط والذي تدهورت حالته الصحية كثيراً حتى أنه نُقل مؤخراً الى غرفة الرعاية المركزة وطالب بالسماح لأسرته بعلاجه على نفقتهم الخاصة، مؤكداً أنه ليس في إخلاء سبيله ما يضر أمن الوطن أو سير الدعوى، وهو الطلب الذي ردت عليه المحكمة بالطلب من النيابة العسكرية بمتابعة علاجه في محبسه.

ثم طالب الدفاع بضم صورة رسمية من الحكم الصادر في الجناية العسكرية رقم 18 لسنة 99 جنايات عسكرية وصورة من محضر التحريات الخاص بكل من المهندس مدحت الحداد والدكتور محمد علي بشر (بعد إضافة محضر الشاطر) لإثبات السبق في الفصل في الإتهام ذاته من قبل، ثم قرر القاضي تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء 25/ 12/2007م.

وقد علق الشاطر على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون، وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الإختصاصات.

ووصف موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكرية والمؤسسة العسكرية في مصر والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد والإستبداد التي يتسم بها النظام المصري الحاكم حالياً وكان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولازالت محل إجماع كل القوى السياسية والإصلاحية في مصر على تقديرها وأحترامها وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور.

من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- أن هيئة الدفاع تُقدر موقف المحامي رجائي عطية وتُقدر أسباب انسحابه من القضية، وأعضاء هيئة الدفاع الآن يبحثون موقفهم من الإستمرار أو عدم الاستمرار في الترافع في القض

0 التعليقات :

أضف تعليقك