مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

بمناسبة مرور عام على

بدء مهزلة المحاكمة العسكرية للمدنيين

عام من الاعتقال

والمحاكمة الظالمة

مذكرة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان

مقدمه لكم

المحبوسون بغير سند قانوني في سجن مزرعة طره

والمحالون إلى القضاء العسكري في القضية رقم 2 لسنة 2007

القاهرة في 15 ديسمبر 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

السادة / المجلس القومى لحقوق الإنسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نحن المواطنون المصريون من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيون في تخصصات مختلفة نبعث إليكم رسالتنا وصرخاتنا من خلف القضبان فى سجن مزرعة طرة بعد مرور عام كامل على حبسنا احتياطياً على ذمة القضية 963 لسنة 2006 والمحالة للقضاء العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 في 5 فبراير 2007 الأمر الذي يدعو للأسف والألم والحسرة .

في البداية نود أن نحيي موقفكم من قانون القضاء العسكري وتأكيدكم على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي طبقاً للدستور.

ويهمنا أن نؤكد على أن إحالتنا إلى محاكم عسكرية تمثل اعتداء صارخاً على حقنا وحق المجتمع في الحرية والعدل والأمان والديمقراطية ، وأن المحافظة على هذا الحق هو الدور الرئيسى والأساسى لمنظمات حقوق الإنسان ، ومجلسكم الموقرة أحد دعائمه ، ولا شك أن مساندة قضيتنا لهى جزء من رسالة مجلسكم ودوره في المجتمع .

لذا فنحن نطمح أن يكون لمجلسكم الموقر دور فاعل وقوي في تحقيق العدالة من خلال العمل على سرعة وقف سير المحكمة العسكرية ، و اعتبار ما ترتب على هذه الإحالة كأن لم يكن ، وإعادتنا إلى القضاء الطبيعي حيث أننا مدنيون ونطالب بالإصلاح بالوسائل السلمية ، ومن حقنا دستورياً أن نحاكم أمام قاضينا الطبيعي طبقاً للمادة 68 من الدستور.

وهو ما يجعلنا غير مطمئنين لتحقيق العدالة أمام المحاكم أو المجالس العسكرية تلك الإجراءات الباطلة والمخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية التي ارتكبها القضاء العسكري بحقنا .. ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- قيام المدعي العسكري بإحالتنا بصورة مفاجئة يوم 23/4/206- لم نخطر بها إلا في اليوم التالي- إلى المحكمة العسكرية وتحديد جلسة 26/4 علماً بأن 25/4 إجازة رسمية ! .

وذلك على الرغم من عدم إجراء أي تحقيق إطلاقاً مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مقابلتهم أو الإستماع إلى دفاعهم لأنهم كانوا رهن الاعتقال بقرار من وزير الداخلية وبالتالي لم يمثلوا أمام المحكمة العسكرية حتى تمت الإحالة ، وكان هؤلاء قد رفضوا التحقيق معهم قبل ذلك أمام نيابة أمن الدولة – باعتبارها طرفاً في الخصومة ، هذا فضلاً عن عدم استكمال المدعي العسكري التحقيقات مع باقي المدعى عليهم .

2- الظهور المفاجئ في أولى الجلسات المحكمة بتاريخ 26/4 لأمر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية بتاريخ 24/4 لعدد 11 من المفرج عنهم من محكمة الجنايات بذات التاريخ رغم انتهاء ولاية النيابة العسكرية عليهم منذ قرار الإحالة الصادر في 23/4، مما يؤكد أن أمر استمرار حبسهم هو والعدم سواء .

3- بطلان كافة أوامر الحبس الاحتياطي التي صدرت بحقنا من النيابة العسكرية لانتفاء كافة مبرراتها فضلاً عن أخطائها الإجرائية المخالفة للقانون ، وأيضاً بطلان كافة قرارات المحكمة العسكرية باستمرار حبسنا رغم انتفاء كافة الأدلة في الدعوى ولقد مضى على حبسنا عام كامل حتى الآن .. و هكذا تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بالمخلفة لنصوص القانون والدستور.

4- نظر الطعون التي تقدمنا بها ضد أوامر الحبس الاحتياطي أمام نفس الدائرة التي أمرت بالحبس !!! بل وفي بعض الأحيان على دائرة أقل رتبة من الدائرة التي أصدرت أمر الحبس !! وذلك كله بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته .

5- عقد جميع جلسات المحاكمة في سرية كاملة ومنع الجمهور والمراقبين الدوليين من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من الحضور رغم حقنا في محاكم علنية وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية.

6- عدم استجابة المحكمة العسكرية لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 8/5/2007 بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى القضاء العسكري حيث رفضت المحكمة العسكرية تنفيذ الحكم بإخلاء سبيل المتهمين رغم انه حكم واجب النفاذ ولا يعتد بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة.

7- عدم استجابة المحكمة العسكرية لطلب الدفاع بوقف سير المحاكمة نظراً لوجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع القائم بين القضائين المدني والعسكري في نظر الدعوى .. وهو الأمر الذي يوجب وقف نظر الدعوى فوراً طبقاً للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في القضية وتحديد الجهة المختصة بنظر تلك الدعوى ، وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضائين عليهم .

8- عدم استجابة المحكمة العسكرية لطب الدفاع بوقف سير المحاكمة نظراً لوجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ سنة 1995 مرفوعة من المتهم الأول بهذه القضية (المهندس خيرت الشاطر وآخرين) بعدم دستورية المادة 6 من القانون 25 لسنة 1966 بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية .

9- قيام المدعي العسكري بتوجيه تهمة غسل الأموال لعدد من المدعى عليهم رغم عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المختصة كما اعترف بذلك ممثل المدعى العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية العليا في جلستها الأولى في 26/4/2006 مما يعد مخالفة صارخة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، ولنا أن نتساءل : كيف توجه تلك التهمة الخطيرة بغير دليل ودون علم الجهة المختصة بذلك وهي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي ؟

10- ثبت من خلال التقرير المالي المقدم بعد شهر من تاريخ أولى جلسات المحكمة العسكرية في (23/5/2007) عدم وجود دليل على أي تهمة من التهم الموجه للمدعى عليهم ،وهو الأمر الذي جعل المحكمة العسكرية تطلب من لجنة الخبراء إعداد تقرير تكميلى فيا يشبه اصطناع دليل جديد من الدعوى .

11- جاء التقرير التكميلي وشهادة الشهود الذين أعدوه لتؤكد عدم ثبوت أي تهمة موجهة للمتهمين وبخاصة تهمة غسل الأموال التي نفاها جميع الشهود تماماً ، وبالرغم من عدم وجود أية وقائع تشكل جريمة سوى بعض المخالفات الإدارية غير المجرمة قانوناً وذلك في عدد 11 شركة من أصل 68 شركة تم إغلاقها أو التحفظ على أموال مالكيها ... إلا أن المحكمة العسكرية لم تستجب لطلب الدفاع بفتح الــ57 شركة المبرأة تماماً والخالية من أية مخالفات .

12- قيام عدد 51 ضابط من مباحث أمن الدولة بالكذب أمام المحكمة العسكرية وهم تحت القسم ! وكذلك ارتكاب عدد 19 ضابط منهم لجريمتي التزوير في أوراق ومحررات رسمية واستخدام هذه المحررات للإضرار بالمتهمين فضلاً عن ارتكاب جريمة الشهادة الزور أمام المحكمة العسكرية...

وبالرغم من طلب الدفاع تطبيق قانوني العقوبات والإجراءات عليهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية – في نفس الجلسة – للتحقيق معهم في هذه الوقائع طبقاً للقانون، إلا أن المحكمة العسكرية ضمت الطلبات بالطعن بالتزوير إلى الموضوع واستمرت في نظر الدعوى وكأن شيئاً لم يكن !!!

13- وقبل كل ذلك فقد طعن الدفاع منذ أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وطلب الفصل في هذا الدفع قبل البدء في الإجراءات طبقاً للقانون .. إلا أن المحكمة الموقرة ضمت الدفع أيضاً إلى الموضوع !!!

14- هذا كله بالإضافة إلى كماً هائلاً من طلبات الدفاع التي رفضتها المحكمة العسكرية بلا أي مبرر أو سبب معلن.

الســادة/ المجلس القومى الموقر

حرصاً منا على وقف المحاولات التي تستهدف استخدام المحاكم العسكرية كفزاعة لكبت الحريات وتصفية المطالبين بالإصلاح المعارضين للفساد والاستبداد ، ولمنع النظام من التوسع في إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية ، فإننا ننتظر من مجلسكم الموقر دوراً فاعلاً في السعي الحثيث وبذل المساعي الحميدة والمبادرة بالمناشدات للعمل على :

1- وقف محاكمتنا أمام القضاء العسكري والإفراج الفوري عنا ، ومحاكمتنا – إذا اقتضى الأمر – أمام القضاء المدني الطبيعي.

2- رفع التحفظ عن أموالنا وعن أموال زوجاتنا وأبنائنا القصر وإعادة فتح الشركات المغلقة والتي تسبب إغلاقها في تشريد آلاف العمال وأسرهم خاصة بعد أن ثبت أن لا دليل إطلاقاً على تهمة غسل الأموال المزعومة فضلاً عن إلحاق خسائر مادية و معنوية جسيمة بنا وبشركائنا وبمناخ الاستثمار في مصر .

وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق التقدير والاحترام ,,

تحريراً في السبت 15/12/2007


المحبوسون بغير سند قانوني في سجن مزرعة طره

والمحالون إلي القضاء العسكري

في القضية رقم 2 لسنة 200

0 التعليقات :

أضف تعليقك