بلغ عدد القضايا التى نظرت أمام القضاء العسكرى 34 قضية حتى الآن و أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 92 متهما و أحكاما بالحبس بحق 644 متهما و أحكاما بالبراءة بحق 297 متهما ظل عدد كبير متهم فى السجون بقرار إدارى ( اعتقال ) و فى ضوء متابعة المنظمة لتلك المحاكمات حيث حضر مندوبو المنظمة كل هذه المحاكم و أصدرت المنظمة تقاريرها حول تلك المحاكم و من تقارير المنظمة حول هذه المحاكمات يمكن استخلاص الملاحظات الآتية :
الملاحظة الاولى
المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة
أصبحت الإحالة للمحاكم العسكرية شبه قانونية خاصة بعد الفصل فى مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية رقم 375/1992 بإحالة المتهمين فى القضيتين 391 ، 396/1992 أمن دولة عليا (العائدون من أفغانستان ، تنظيم الجهاد ) للمحاكمة أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية و طلبوا وقف قرار الإحالة و فى 8/2/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف هذا القرار و ما يترتب عليه من أثار 0 ثم قامت الحكومة ( هيئة قضايا الدولة ) برفع دعوى رقم 515/36 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا و طلبت إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و رفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية
كما تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تنص على : تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن تحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون آخر .
و ذلك لان أساس الخلاف بين حكمين ( محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا ) هو حول تفسير عبارة أى من الجرائم حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى المقصود بكلمة الجرائم و هى التى حددها المشروع بنوعها تحديدا مجردا او كانت معينه بذاتها بعد ارتكابها هذا فى حين ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى كلمة الجرائم يتسع مدلولها ليشمل كل جريمة معاقب عليها قانونيا سواء كانت بنوعها تحديدا مجردا او كانت معنية بذاتها بعد ارتكابها
و انتهت المحكمة الدستورية العليا من طلب التفسير إلى أن عبارة أى من الجرائم الواردة بنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية تشمل الجرائم المحددة بذاتها و الجرائم المحددة بنوعها
و على الرغم من إن تفسير المحكمة الدستورية ليس له أى قوة قانونية باعتبار انه لا يتجاوز حدود الرأى إلا أن المنظمة المصرية لاحظت أن ملف الدفع بعدم دستورية المحاكم العسكرية اغلق عقب ذلك لم يتم فتحه منذ سنوات عديدة و تواكب مع ذلك محاولات من جانب السلطة لإضفاء مشروعية على هذه المحاكمات ما جاء فى كلمة للدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى و رئيس الاتحاد البرلمانى العربى فى الاحتفال بيوم القضاء العسكرى و ذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 1998 و التى أكد فيها القيمة الدستورية للقضاء العسكرى حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هى :-
الفاعلية و احترام حقوق الانسان والمساهمة فى تحقيق الاستقرار و فى ردها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن اسفها الشديد إزاء ذلك و أكدت على أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق السياسية و المدنية و التى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلى قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعى
كما تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تنص على : تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن تحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون آخر .
و ذلك لان أساس الخلاف بين حكمين ( محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا ) هو حول تفسير عبارة أى من الجرائم حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى المقصود بكلمة الجرائم و هى التى حددها المشروع بنوعها تحديدا مجردا او كانت معينه بذاتها بعد ارتكابها هذا فى حين ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى كلمة الجرائم يتسع مدلولها ليشمل كل جريمة معاقب عليها قانونيا سواء كانت بنوعها تحديدا مجردا او كانت معنية بذاتها بعد ارتكابها
و انتهت المحكمة الدستورية العليا من طلب التفسير إلى أن عبارة أى من الجرائم الواردة بنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية تشمل الجرائم المحددة بذاتها و الجرائم المحددة بنوعها
و على الرغم من إن تفسير المحكمة الدستورية ليس له أى قوة قانونية باعتبار انه لا يتجاوز حدود الرأى إلا أن المنظمة المصرية لاحظت أن ملف الدفع بعدم دستورية المحاكم العسكرية اغلق عقب ذلك لم يتم فتحه منذ سنوات عديدة و تواكب مع ذلك محاولات من جانب السلطة لإضفاء مشروعية على هذه المحاكمات ما جاء فى كلمة للدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى و رئيس الاتحاد البرلمانى العربى فى الاحتفال بيوم القضاء العسكرى و ذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 1998 و التى أكد فيها القيمة الدستورية للقضاء العسكرى حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هى :-
الفاعلية و احترام حقوق الانسان والمساهمة فى تحقيق الاستقرار و فى ردها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن اسفها الشديد إزاء ذلك و أكدت على أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق السياسية و المدنية و التى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلى قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعى
الملاحظة الثانية
القضاء العسكرى قضاء غير مستقل
حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكرى و هى إحدى إدارات القوات المسلحة و التى تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم فى أحكامهم و من ناحية أخرى لا يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع هذه الأحكام السلطة من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة او من يفوضه فى ذلك من ضباط القوات المسلحة
كما يخرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إجراءات المحاكمة او الحكم إذا سلم المتهم نفسة او القى القبض عليه قبل انتهاء المحاكمة بما يستتبعه ذلك من إعادة محاكمته او إعادة الإجراءات بعد صدور الحكم يضاف إلى ذلك خروج قانون الأحكام العسكرية عن قانون الإجراءات الجنائية فى تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطى
إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادى فى بسط ولايته على الوقائع التى يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا على حق المتهم فى المثول أمام قاضية الطبيعى و اعتداء على حق المجتمع فى الحفاظ على استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائها
و على المستوى الإجرائى تمثل إجراءات المحاكم العسكرية إهدار للضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمتين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحامين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم إضافة لعدم تحقيق المحكمة فى الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون بالسجن المودعين به كما تتعمد المحاكم العسكرية إرهاق المحامين و اسر المتهمين من حيث انعقاد الجلسات بمواقع عسكرية تبعد عن القاهرة بمسافات كبيرة كما كان يتعمد انعقاد الجلسات بالإسكندرية او بمرسى مطروح على الرغم من أن المتهمين مقيمين بالقاهرة و كذلك المحامين و قد رصدت المنظمة تعرض المحامين للتفتيش بشكل استفزازى أثناء دخولهم قاعات المحاكم
الملاحظة الثالثة
التوسع فى إصدار أحكام الإعدام
أن السمة الغالبة لأحكام المحاكم العسكرية و التى رصدتها المنظمة المصرية هى التوسع فى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين عقب إجراءات محاكمة تتسم بالتسرع فقد باشرت المحاكم العسكرية بعض القضايا فى غضون خمسة عشرة يوما ثم انتهت بأحكام تتضمن عقوبة الإعدام على المتهمين
و من المؤسف أن التوسع فى عقوبات الإعدام يأتى فى الوقت الذى يشدد فيه المجتمع الدولى على ضرورة الحد من عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها و تكتسب عقوبات الإعدام هذه مزيدا من الخطورة بالنظر لان الواقعين تحت طائلتها قد حرموا من حقهم فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم او مراجعتها من قبل محكمة اعلى و هو الحق الذى يهدره قانون المحاكم العسكرية فضلا عما رافق إجراءات المحاكمات العسكرية من إهدار العديد من الضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحاميين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم عنوة و إذا كان من شان إهدار هذه الضمانات أن يشكل انتهاكات للحق فى محاكمة منصفة فان إهدارها فى محاكمة المتهمين فى جرائم تصل عقوبتها للإعدام يشكل بحد ذاته انتهاكا للحق فى الحياة
الملاحظة الرابعة
المحاكم العسكرية ليست وسيلة لوقف العنف
و قد لوحظ إن الإحالة للمحاكم العسكرية ارتبطت بتصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات الإسلام السياسى إلا انه يجدر أن المتابع لأحداث العنف خلال التسعينات يكتشف أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى لم يؤد إلى وقف العنف بل على العكس فكثيرا ما كان يؤججه و بالمقارنة بين مؤشر العنف و المحاكمات العسكرية سنجد أن اعلى معدلات مقاسه بعدد الضحايا كانت عقب إفراط السلطات فى الإحالة إلى القضاء العسكرى
كما تراجع العنف فى الفترات الأخيرة بعد مذبحة الأقصر الشهيرة فى نوفمبر 1997 لم يكن نتيجة المحاكمات العسكرية او توسع هذه المحاكم فى إصدار أحكام بالإعدام و لكن كان نتيجة مباشرة لسياسات أمنية و تنسيق بين الداخل و الخارج و مبادرة وقف العنف و عوامل أخرى داخلية تتعلق بهذه الجماعات المسلحة و بالتالى فان المنظمة ترى أن الزعم بان المحاكمات العسكرية تشكل رادعا لأعمال العنف هو مجرد زعم لا يستند إلى حقائق موضوعية لا يبقى من هذه المحاكمات إلا جوهرها الاستثنائى المنتهك لحقوق الانسان و يفرض صحة هذا الزعم فإنه يبقى التساؤل حول إحالة الإخوان المسلمين إلى هذه المحاكم و الذين لم يتهموا فى أية من القضايا التى تتعلق بالعنف او التحريض على استخدامه
الملاحظة الخامسة
صلاحية الضباط العسكريين كقضاة
أقر الدستور المصرى الحالى حق المواطن فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى فى المادة 68 كما نص على استقلال القضاة أنفسهم فى المادة 166 القضاء مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة و تأكيد لهذا الاستقلال و تجسيدا له نصت المادة 167 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و بين شروط و إجراءات تعين أعضائها و نقلهم و قد صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى قنن فى نصوص واضحة كل ما يتعلق بالمحاكم و بالقضاة ثم حدد القانون شروط تعين القضاة و ترقيتهم و تحديد اقدمياتهم و جعل التعيين لجميع رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى - و حكمة المشروع فى ذلك دفع شبه التمييز
و فى هذا الإطار جاءت أحكام قانون السلطة القضائية بشان تحديد مرتبات رجال القضاء فقد نص المشرع فى المادة 68 على تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم و ناط بمجلس القضاء وحدة القيام بذلك تقديرا من المشرع أن تكون شبهه للتأثير عليه سلبا او إيجابا من قبل السلطة التنفيذية و فى شأن الحصانة و عدم القابلية للعزل و نصت المادة 168 من الدستور على أن القضاة غير قابلين للعزل و ينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ثم تعود المادة 67 من قانون السلطة القضائية فتردد ذات الحكم مقترنا بضمانة عدم العزل و ضمانة عدم القابلية للنقل و أخيرا بالنسبة للتأهيل فقط اشتراط القانون ( مادة 38 من قانون السلطة القضائية ) فيمن يتولى القضاء أن يكون حاصلا على إجازة فى الحقوق و ننتهى إلى أن هناك مجموعة من الخصائص يجب توافرها فى القاضى لكى يكون قاضيا طبيعيا هى الحيدة و الاستقلال و الحصانة و التأهيل
فى المقابل نجد القاضى العسكرى يفتقد لكل هذه الضمانات حيث انه لا يشترط فيه أن يكون مجاز فى الحقوق حيث لم يتطلب قانون الأحكام العسكرية التأهيل القانونى اللازم إلا بالنسبة لمدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى ( مادة 2 )
كما أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية (مادة 57 ) كما أن القاضى العسكرى قابل للعزل كل عامين او قبل بقرار من وزير الدفاع (مادة59) و يصدر قرار تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى
و قد لاحظت إحدى الحلقات النقاشية التى انعقدت بمدينة الرباط إن توليه القضاء تستلزم مؤهلات خاصة و ممارسة طويلة فى العمل القضائى و من ثم فمن العسير أن يتصور المرء أن يكون فى استطاعة المحاكم العسكرية تأدية وظيفة القاضى 0 و من ثم أصدرت الحلقة التوصية التالية " تشكيل المحاكم التى تنظر فى الجرائم الظرفية ( غير العادية ) من قضاة المحاكم العادية دون غيرها طبقا للقواعد المقررة لتشكيل هذه المحاكم و مع عدم الإخلال بحق رئيس الدولة فى العفو من العقوبة او تخفيضها لا يكون للسلطة التنفيذية رقابة على الأحكام التى تصدرها المحاكم المذكورة و يجب أن يجاز الطعن فى هذا الأحكام أمام محكمة النقض او المحكمة العليا التى تقوم مقامها طبقا للأوضاع المقررة قى قانون الإجراءات الجنائية
و أخيرا
فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكا للحق فى محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء الطبيعى
و ذلك لان
أولاَ : أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع أحكامها الحضوريه و الغيابية لسلطة التصديق و هى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و له أن ينيب أحد الضباط فى ذلك
ثانياً : يخضع القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التى من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائى كما يتم تعين القضاة العسكريين تعينا مؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزير الدفاع نقلهم او عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل
ثالثاً : أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك
رابعاً : القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة اشهر
خامساً : خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية ) و التى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسة او قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا او قبل سقوط العقوبة 0
و من خلال إصدارات المنظمة و تقاريرها خلال أربعة عشر عاماً الماضية فقد تم استخلاص بعض الانتهاكات التى صاحبت المحاكمات العسكرية منذ بدء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى
و هى كالآتى
(ا) إهدار الضمانات خلال المحاكمات العسكرية :-
خلال الفترة من مطلع نوفمبر 1992 حتى نوفمبر 2000 إحالة السلطات قضية من قضايا الإرهاب و غيرها من القضايا إلى المحاكم العسكرية ضمت 1023 متهما و أصدرت هذه المحاكم 92 حكما بالإعدام بحق(92) متهما كما قضت بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة و الحبس لمدة عام بحق 644 من المتهمين و حصل297 متهما على البراءة غير أن أحكام البراءة هذه لم يتم تنفيذها إلا بالنسبة لعدد قليل من المتهمين
و قد بدا مسلسل إحالة المدنين المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بإحالة 48 متهما فى قضيتى العائدون من أفغانستان و تنظيم الجهاد إلى المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية فى أخريات أكتوبر 1992 و التى أصدرت أحكاما بالإعدام على ثمانية متهمين من بينهم سبعة هاربين فى الثالث من ديسمبر رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الثامن من ديسمبر بإلغاء قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا استنادا إلى أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لم تخول لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينة على سبيل الحصر و لم تخول له إحالة أشخاص بذواتهم او قضايا بعينها و هو ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية فقد جاء التفسير القانونى الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا 30 يناير 1992 مؤكدا على حق رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ فى أن يحيل للقضاء العسكرى ايه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون و قد جاء هذا التفسير بمثابة قوة دافعة للتوسع فى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى 0
ولاحظ مندوبو المنظمة الذين تابعوا هذه المحاكمات إن أماكن انعقادها اختبرت فى مواقع عسكرية تبعد بمسافات كبيرة عن القاهرة حيث جرى نظر عدد كبير منها بمنطقة الهايكستب على بعد 30 كيلو متر من القاهرة و الجبل الأحمر الذى يبعد عن القاهرة بحوالى 10 كيلو مترات كما نظر عدد آخر من القضايا بالإسكندرية رغم معظم المتهمين فيها كانوا من القاهرة و قد تسبب ذلك فى الإرهاق الشديد للمحامين و كذلك لأسر و أهالى المتهمين و فاقم من ذلك الإجراءات الأمنية المتشددة ذات الطابع الاستفزازى و التى شملت التفتيش الذاتى للمحامين على البوابات و هو ما دفع بعضهم للاحتجاج على تلك الإجراءات التى تؤثر على المحامين و هيبتهم و تخل باستقلالهم 0 كذلك فان الإجراءات التنظيمية التى اتبعت فى دخول المحامين إلى قاعة المحكمة بواسطة أتوبيسات جرى تخصصها لهذا الغرض و حظر دخولهم بسيارتهم الخاصة و قد حال دون متابعة بعض المحامين للجلسات و هو ما حدث مع أنيس القاسم المحامى الممثل لرابطة الحقوقيين الدوليين و كذلك الدكتور عبد الحليم مندور المحامى الذى يسمح له بدخول القاعة فى الجلسة المخصصة لسماع مرافعته فى القضية رقم 6 لسنة 1993 ( قضية ضرب السياحة ) و التى حجزت للحكم فى اليوم نفسة دون سماع مرافعته 0
(2 ) إهدار حق المتهم فى إعداد دفاعه و إرهاق هيئة الدفاع
لاحظ مندوبو المنظمة إن حق المتهم فى أن يتاح له الوقت الكافى لإعداد دفاعه قد اهدر على نطاق واسع فى ظل السرعة الهائلة التى كان يجرى بها نظر القضايا المختلفة من قبل المحاكم العسكرية ففى قضية العائدون من أفغانستان التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين لم تستغرق المحاكمة اكثر من 35 يوما و فى قضية ضرب السياحة استغرقت المحاكمة 28 يوما و انتهت إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام و فى القضية رقم 19 لسنة 1992 المعروفة باسم قضية زينهم استغرقت المحاكمة 22 يوما فقد انتهت إلى عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين و لم تستغرق محاكمة المتهمين بمحاولة قلب الحكم ( تنظيم الـ 19 ) اكثر من 25 يوما و صدر فيها حكمان بالإعدام بينما استغرقت قضية الشوقيين 59 يوما و صدر الحكم فيها بإعدام أربعة متهمين و استغرقت طلائع الفتح - الجزء الأول - التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين 67 يوما و كانت اكثر القضايا سرعة فى صدور أحكامها هى الخاصة بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الأعلام التى استغرقت 19 يوما و انتهت إلى صدور ستة أحكام بالإعدام و كذلك قضية اغتيال الضابط على خاطر بالإسكندرية التى لم تستغرق اكثر من 10 أيام و انتهت إلى إعدام المتهم الوحيد فيها
و خلال نظر هذه القضايا تكررت شكاوى الدفاع من عدم قدرتهم على مجاراة المحكمة فى سرعتها فى الفصل فى الدعوى و تعرضهم للإرهاق الشديد بالنظر لاستمرار الجلسات لأكثر من عشر ساعات يوميا فى كثير من الأحوال و لاحظ مندوبو المنظمة مظاهر أخرى للتسرع فى إنهاء إجراءات هذه المحاكمات و على سبيل المثال فقد استمعت هيئة المحكمة فى قضية العائدون من أفغانستان لمرافعة ستة عشر محاميا فى يوم واحد كما استمعت المحكمة فى قضية زينهم إلى 25 شاهدا فى يوم واحد و لم تستغرق القضية سوى أربع جلسات فقط
و تعتقد المنظمة أن هذا التسرع يخل بالضمانات التى يتطلبها إعداد الدفاع القانونى و عرضة بصورة كاملة أمام المحكمة بما يسمح بتفنيد كافة الادعاءات و تقديم الدفوع المختلفة كما يشكل ذلك إخلالا ايضا بأحكام المادة الرابعة عشر من العهد الولى للحقوق المدنية و السياسية التى تقر بحق كل متهم فى أن يمنح من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و الاتصال بمحام يختاره بنفسه 0
(3) إهدار حق الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مقابلة موكله على انفراد
لم يتمكن المحامون فى العديد من القضايا من الحصول على مهلة كافية للاطلاع و دراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم حيث لم تزد هذه المهلة عن أسبوع واحد فى معظم القضايا و تقلصت فى بعضها إلى أربعة أيام فقط كما حدث فى قضية زينهم التى رفضت فيها هيئة المحكمة تسليم هيئة الدفاع نسخة من ملف القضية بإدعاء إن الدعوى بها أسماء شخصيات رسمية و انه يتعين على الدفاع الاطلاع عليها فى المحكمة كذلك لم تسمح هيئة المحكمة فى القضية رقم 20 لسنة 1993
( محاولة قلب نظام الحكم - تنظيم الـ 19 ) للمحامين بالاطلاع إلا فى قاعة المحكمة ذاتها و قد فوجئ المحامين بان النسخة المتوفرة من الملف لدى المحكمة غير كاملة و غير مقروءة
و قد تقدم بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية ضرب السياحة باحتجاج لهيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع من مد مهلة الخمسة الأيام المقررة للاطلاع على ملف القضية الذى يضم نحو أربعة آلاف صفحة
ثانياً : يخضع القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التى من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائى كما يتم تعين القضاة العسكريين تعينا مؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزير الدفاع نقلهم او عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل
ثالثاً : أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك
رابعاً : القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة اشهر
خامساً : خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية ) و التى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسة او قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا او قبل سقوط العقوبة 0
و من خلال إصدارات المنظمة و تقاريرها خلال أربعة عشر عاماً الماضية فقد تم استخلاص بعض الانتهاكات التى صاحبت المحاكمات العسكرية منذ بدء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى
و هى كالآتى
(ا) إهدار الضمانات خلال المحاكمات العسكرية :-
خلال الفترة من مطلع نوفمبر 1992 حتى نوفمبر 2000 إحالة السلطات قضية من قضايا الإرهاب و غيرها من القضايا إلى المحاكم العسكرية ضمت 1023 متهما و أصدرت هذه المحاكم 92 حكما بالإعدام بحق(92) متهما كما قضت بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة و الحبس لمدة عام بحق 644 من المتهمين و حصل297 متهما على البراءة غير أن أحكام البراءة هذه لم يتم تنفيذها إلا بالنسبة لعدد قليل من المتهمين
و قد بدا مسلسل إحالة المدنين المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بإحالة 48 متهما فى قضيتى العائدون من أفغانستان و تنظيم الجهاد إلى المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية فى أخريات أكتوبر 1992 و التى أصدرت أحكاما بالإعدام على ثمانية متهمين من بينهم سبعة هاربين فى الثالث من ديسمبر رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الثامن من ديسمبر بإلغاء قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا استنادا إلى أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لم تخول لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينة على سبيل الحصر و لم تخول له إحالة أشخاص بذواتهم او قضايا بعينها و هو ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية فقد جاء التفسير القانونى الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا 30 يناير 1992 مؤكدا على حق رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ فى أن يحيل للقضاء العسكرى ايه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون و قد جاء هذا التفسير بمثابة قوة دافعة للتوسع فى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى 0
ولاحظ مندوبو المنظمة الذين تابعوا هذه المحاكمات إن أماكن انعقادها اختبرت فى مواقع عسكرية تبعد بمسافات كبيرة عن القاهرة حيث جرى نظر عدد كبير منها بمنطقة الهايكستب على بعد 30 كيلو متر من القاهرة و الجبل الأحمر الذى يبعد عن القاهرة بحوالى 10 كيلو مترات كما نظر عدد آخر من القضايا بالإسكندرية رغم معظم المتهمين فيها كانوا من القاهرة و قد تسبب ذلك فى الإرهاق الشديد للمحامين و كذلك لأسر و أهالى المتهمين و فاقم من ذلك الإجراءات الأمنية المتشددة ذات الطابع الاستفزازى و التى شملت التفتيش الذاتى للمحامين على البوابات و هو ما دفع بعضهم للاحتجاج على تلك الإجراءات التى تؤثر على المحامين و هيبتهم و تخل باستقلالهم 0 كذلك فان الإجراءات التنظيمية التى اتبعت فى دخول المحامين إلى قاعة المحكمة بواسطة أتوبيسات جرى تخصصها لهذا الغرض و حظر دخولهم بسيارتهم الخاصة و قد حال دون متابعة بعض المحامين للجلسات و هو ما حدث مع أنيس القاسم المحامى الممثل لرابطة الحقوقيين الدوليين و كذلك الدكتور عبد الحليم مندور المحامى الذى يسمح له بدخول القاعة فى الجلسة المخصصة لسماع مرافعته فى القضية رقم 6 لسنة 1993 ( قضية ضرب السياحة ) و التى حجزت للحكم فى اليوم نفسة دون سماع مرافعته 0
(2 ) إهدار حق المتهم فى إعداد دفاعه و إرهاق هيئة الدفاع
لاحظ مندوبو المنظمة إن حق المتهم فى أن يتاح له الوقت الكافى لإعداد دفاعه قد اهدر على نطاق واسع فى ظل السرعة الهائلة التى كان يجرى بها نظر القضايا المختلفة من قبل المحاكم العسكرية ففى قضية العائدون من أفغانستان التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين لم تستغرق المحاكمة اكثر من 35 يوما و فى قضية ضرب السياحة استغرقت المحاكمة 28 يوما و انتهت إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام و فى القضية رقم 19 لسنة 1992 المعروفة باسم قضية زينهم استغرقت المحاكمة 22 يوما فقد انتهت إلى عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين و لم تستغرق محاكمة المتهمين بمحاولة قلب الحكم ( تنظيم الـ 19 ) اكثر من 25 يوما و صدر فيها حكمان بالإعدام بينما استغرقت قضية الشوقيين 59 يوما و صدر الحكم فيها بإعدام أربعة متهمين و استغرقت طلائع الفتح - الجزء الأول - التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين 67 يوما و كانت اكثر القضايا سرعة فى صدور أحكامها هى الخاصة بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الأعلام التى استغرقت 19 يوما و انتهت إلى صدور ستة أحكام بالإعدام و كذلك قضية اغتيال الضابط على خاطر بالإسكندرية التى لم تستغرق اكثر من 10 أيام و انتهت إلى إعدام المتهم الوحيد فيها
و خلال نظر هذه القضايا تكررت شكاوى الدفاع من عدم قدرتهم على مجاراة المحكمة فى سرعتها فى الفصل فى الدعوى و تعرضهم للإرهاق الشديد بالنظر لاستمرار الجلسات لأكثر من عشر ساعات يوميا فى كثير من الأحوال و لاحظ مندوبو المنظمة مظاهر أخرى للتسرع فى إنهاء إجراءات هذه المحاكمات و على سبيل المثال فقد استمعت هيئة المحكمة فى قضية العائدون من أفغانستان لمرافعة ستة عشر محاميا فى يوم واحد كما استمعت المحكمة فى قضية زينهم إلى 25 شاهدا فى يوم واحد و لم تستغرق القضية سوى أربع جلسات فقط
و تعتقد المنظمة أن هذا التسرع يخل بالضمانات التى يتطلبها إعداد الدفاع القانونى و عرضة بصورة كاملة أمام المحكمة بما يسمح بتفنيد كافة الادعاءات و تقديم الدفوع المختلفة كما يشكل ذلك إخلالا ايضا بأحكام المادة الرابعة عشر من العهد الولى للحقوق المدنية و السياسية التى تقر بحق كل متهم فى أن يمنح من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و الاتصال بمحام يختاره بنفسه 0
(3) إهدار حق الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مقابلة موكله على انفراد
لم يتمكن المحامون فى العديد من القضايا من الحصول على مهلة كافية للاطلاع و دراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم حيث لم تزد هذه المهلة عن أسبوع واحد فى معظم القضايا و تقلصت فى بعضها إلى أربعة أيام فقط كما حدث فى قضية زينهم التى رفضت فيها هيئة المحكمة تسليم هيئة الدفاع نسخة من ملف القضية بإدعاء إن الدعوى بها أسماء شخصيات رسمية و انه يتعين على الدفاع الاطلاع عليها فى المحكمة كذلك لم تسمح هيئة المحكمة فى القضية رقم 20 لسنة 1993
( محاولة قلب نظام الحكم - تنظيم الـ 19 ) للمحامين بالاطلاع إلا فى قاعة المحكمة ذاتها و قد فوجئ المحامين بان النسخة المتوفرة من الملف لدى المحكمة غير كاملة و غير مقروءة
و قد تقدم بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية ضرب السياحة باحتجاج لهيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع من مد مهلة الخمسة الأيام المقررة للاطلاع على ملف القضية الذى يضم نحو أربعة آلاف صفحة
و قد ضاعف من الصعوبات التى واجهت الدفاع فى الاطلاع على ملفات بعض القضايا إن الملفات فى عدد منها لم تكن كاملة ولا مرتبة و هو الأمر الذى سجله المحامون فى قضية ضرب السياحة و فى قضية طلائع الفتح و فى قضية محاولة قلب نظام الحكم ( تنظيم الـ 19 )
كذلك واجه المحامون صعوبات شديدة فى الاتصال بموكليهم المتهمين حيث كانت المحكمة فى بعض الحالات ترفض طلب الحامين فى الانفراد بالمتهمين و قد آثار الدفاع هذه المشكلة فى قضية ضرب السياحة و كان تعقيب المحكمة على ذلك انه " لا يوجد ضرورة فى الحوار مع المتهمين و لديكم ملفات القضايا "
(4) عدم الاعتداد يتعرض المتهمين للتعذيب
الأصل إن الاعتراف هو سيد الأدلة و أخطرها لان الاعتراف يتناقض مع طبيعة البشر حيث أن الأصل أن يسعى الانسان لتبرئة نفسة لا إدانتها لذا تنظر محاكم الجنايات بريبة فى الاعتراف و تعيد طرحة على بساط البحث أمام المحكمة حتى تتيقن من عدم وجود أى إكراه مادى او معنوى على المتهم اجبره على الاعتداد فإذا وجد أى إكراه تهدر الاعترافات تماما و فى هذا تقول محكمة النقض :- لا يجوز الاعتداء بالاعتراف و لو كان صادقا متى ثبت انه غير صحيح كما إذا وقع تحت تأثير الإكراه ( نفض 25/10/1965 مج أحكام النقض سنة 14 رقم 140 736 )
على أن هذه القواعد غير مأخوذ بها فى المحاكمات العسكرية فقد اقر المتهم سيد صلاح فى القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات عسكرية ( عاطف صدقى ) جلسة 8/2/1994 انه تعرض للتعذيب و أن أقواله وليدة هذا التعذيب و قد أنكر اعترافه أمام المحكمة و قد اثبت المحكمة إصاباته و هى تورمات بالوجه و شلل فى اليد اليمنى و قرر المتهم انه أصيب بالشلل من جراء التعذيب
كما أنكر المتهم احمد جمعة فى قضية تنظيم المحمودية بجلسة 2/9/1994 اعترافاته التى أدلى بها أمام النيابة و قرر أنها وليدة للتعذيب كما ناظر مندوب المنظمة أثناء تواجده بالمحكمة الآثار الاصابية بجسم المتهم الأول فى القضية احمد محمد محمود فوجد به بقع حمراء من الكتفين و حتى الرسغين و باليدين و قد قرر المتهم لمندوب المنظمة إن هذه البقع هى ناتجة عن الصعق بالكهرباء
و قد دفع الدفاع عن المتهم حسن على بكر فى القضية رقم 24 لسنة 1994 ( نجيب محفوظ ) جلسة 17/12/1994 جنايات عسكرية ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لثبوت القهر و التعذيب فقد قرر الدفاع إن المحقق قد أثبت إصابات فى جميع المتهمين الذين قرروا أنها وليدة للتعذيب الذى تعرضوا له بمقار مباحث أمن الدولة بلاظوغلى من ضرب و صعق بالكهرباء فى أماكن حساسة
و قد روى المتهم محمد معوض محمد المتهم الثالث عشر ( قضية نجيب محفوظ ) الذى قال بأنه تعرض للتعذيب بمباحث أمن الدولة العليا و ذلك بأنه كان يجلس بلا ملابس سوى الملابس الداخلية و هو معصوب العينين و بعد فترة يقوم أحد الجنود بوضع مياه مثلجة على جسده كما انهم يقومون بتعليقة من قدميه و يوصل التيار الكهربائى إلى جسده و أضاف انهم وضعوه فى بطانية مبللة و توصيل التيار الكهربائى لها
و قد ناظرت المحكمة المتهم فوجد أثار جروح كى بالجسد عبارة عن كى طولى على جانبى الجسم و اليسار من اعلى البطن و اسفل البطن ووجود نقطتين بجانبى البطن و ذكر المتهم أنها كانت موضع المكواة على الجسد و قد أشار المتهم إلى أحد الضباط أثناء المحاكمة انه هو الذى قام بتعذيبه
و ذكر المتهم ياسر أبو عيطة ( قضية نجيب محفوظ ) انه تعرض للتعذيب بمباحث أمن الدولة و انه مصاب فى أنفة و يحتاج لإجراء جراحة و انه قد حدث له كسر فى الفك نتيجة الضرب المبرح و الصعق بالكهرباء و قد أشار ايضا إلى أحد الضباط انه هو الذى قام بتعذيبه بالكهرباء ( قضية الغردقة رقم 23 لسنة 1994 جنايات عسكرية ) و قد أنكر المتهمين اعترافاتهم أمام المحكمة و قد اثبتوا تعرضهم للتعذيب بمباحث أمن الدولة و أثناء تحقيقات النيابة فقد ذكر المتهم محمد عطا الله عمر بأنه تعرض للضرب فى كافة أنحاء جسمه و عصبوا عينة و صعقوه بالكهرباء فى أماكن مختلفة من جسمه و فى الأماكن الحساسة مما ترك آثار إصابته فى الوجه و الأنف و سحجات فى الذراع و الرسغين و الساقين من جراء التعليق
و هو نفس ما قرره المتهمون محمد احمد على سعد و مختار ذكرى و عبد اللطيف عبد الله عبد الحكيم و شاهين شحاته عبد الجواد و طلبوا جميعا إحالتهم للطب الشرعى فى القضية ( رقم 10/1994 جنايات عسكرية و اغتيال وزير الداخلية )
كما قرر جميع المتهمين أمام المحكمة فى جلسة 17/12/1993 فى القضية رقم ( 24 لسنة 1994 جنايات عسكرية ) انهم تعرضوا للتعذيب و أن اعترافاتهم وليدة الإكراه و التعذيب
و قد قرر المتهم محمد ناجى انه أثناء تعذيبه و هو معصوب العينين تم الحصول على توقيعه على أوراق و عرف بعد ذلك أن هذه الأوراق ما هى إلا اعترافات تفصيلية فى القضية و اقسم بأنه لم يجرى معه تحقيق
و فى القضية 5 لسنة 1995 المعروفة بطلائع الفتح ( جنايات إدارة المدعى العام العسكرى ) قرر المتهم عمرو محمد عبد المنعم أمام المحكمة جلسة 29/4/1995 أثناء سماع شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة أن الشاهد المذكور قام بتعذيبه بمباحث أمن الدولة و انه قد رآه و هو ملقى على الأرض حيث أن العصابة التى على عينية قد رأى منها هذا الشاهد و هو يرقد أمام مكتبه و يتولى تعذيبه بالضرب بالكرباج و العصا مع صعقه بالكهرباء فى أنحاء حسده كذا تركه مجردا من ملابسة عدا الشورت و أضاف انه يحفظ صوته جيدا و انه تم عرضه على الطب الشرعى و اثبت إصابته و قد طلب الدفاع اعتبار ما قدمه المتهم بلاغا عن واقعة تعذيب ضد الشاهد الأصلى و طلب من المحكمة إصدار الأمر للنيابة العسكرية لإجراء التحقيق مع المتهم المجنى عليه فى هذه الواقعة
كما قرر المتهم سعيد عبد الله على عبد الله ذات القضية أثناء شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة - أمام المحكمة أن الشاهد المذكور قام بتعذيبه بمباحث أمن الدولة و ذلك بان خلع منه ملابسة فيما عدا الشورت و تركه أمام شباك طوال الليل فى قسوة البرد فى شهر ديسمبر و انهم أعطوه ورقة ليوقع عليها و قالوا انه لابد أن يدلى فى النيابة بذات الإجابات الواردة بالورقة و إلا سيعرض لأقسى أنواع التعذيب
كما قرر متهم آخر هو محمد نبيل الصرفى و أثناء شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة انه تعرض للتعذيب عن طريق خلع ملابسة و تركه بدون ملابس بالإضافة إلى الضرب بالعصا و الصعق بالكهرباء فى أنحاء جسمه و قد أشار إلى الضابط الشاهد و انه هو الذى قام بتعذيبه
و تأسف المنظمة لان مناشدتها المتكررة للسلطات من اجل وضع حد لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من قبل هذه المحاكم لم تلق تجاوبا و هى تتوجه بندائها إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى و قواه الفاعلة و إلى كافة الهيئات المعنية بحقوق الانسان على المستويين العربى و الدولى لان تبذل كافة مساعيها لدى السلطات المصرية لحثها على وقف هذه المحاكمات العسكرية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق القانونية للمتهمين فى قضايا العنف و الإرهاب فى إطار التزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية و الذى صدقت عليه الحكومة المصرية منذ عام 1982
1 تعليق :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
من فضلكم ضروري
hanadi.hq@gmail.com