خاص : ثمن الحريه
تقدم النائب صبحي صالح والمحامي ببحث عن مدي دستوريه المحاكمات العسكريه للمدنيين في مؤتمر دولي عقد ببروكسل عاصمة الاتحاد الاوربي بعنوان حقوق الانسان في مصر والذي عقد في الاسبوع الماضي بتنظيم من اللجنه العربيه لحقوق الانسان . وركز البحث علي مدى دستورية حق رئيس الجمهورية فى إحاله المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وفق التشريعات المصرية .
نص البحث
أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنين أمام المحاكم العسكرية فى مصر العديد من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض - وأعتبرها البعض دليلا على إنعدام الديمقراطية والحريات العامة فى مصر ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوء السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاص مدنيون إلى القضاء العسكرى أمر تمليه ضرورات الواقع واعتبارات الأمن العام - ويجد سنده فى القانون .
كما يرى البعض الآخر - أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكرى هو بمثابة مصادره للرأى والحريات العامة ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية - فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية - كما أن ذلك يعد ولا شك تدخل من الجيش فى المسائل السياسية وفى هذا نوع من القهر والديكتاتورية والتسلط -وهذا- ما دعانا لخوض غمار هذا البحث - والذى سوف نتناوله من أربع زوايا وفقا لخطة البحث الآتية :-
المبحث الأول:- الأسانيد القانونية التى تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية .
وفيه سنبحث وفق المنهج الإستقرائى النصوص التى تمثل أداه الإحالة للقضاء العسكرى
المبحث الثانى:- مدى ( توافق ) الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية .
وفى هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلى الوضع القانونى للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25 / 1966 وفق كل تعديلاته - وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين :
الفرع الأول :-ونتناول فيه بشأن أثر إصدار الدستور الحالى عام 71 وما تضمنه من أحكام مع بحث نظام التنظيم التشريعى الجديد إثر إنشاء هذه المحاكم الجديدة .
الفرع الثانى :- ونتناول فيه مدى توافق المادة 6 / 2 مع الدستور المصرى .
المبحث الثالث :الطبيعة القانونية للقضاء العسكرى :
وفى هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقا للمنهج التحليلى محاولة الإجابة على التساؤل - عما إذا كان القضاء العسكرى يعتبر قضاء طبيعيا بالمعنى الفنى الدقيق ؟ وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين :
الفرع الأول:- ونتناول فيه الوضع القانونى للقضاء العسكرى .
الفرع الثانى:- ونبحث فيه المركز القانونى للقاضى العسكرى وبيان مدى تمتعه بالحصانة والاستقلال
المبحث الرابع : وسوف نجمل فيه النتائج التى توصلنا إليها من هذا البحث (فى خاتمة موجزه ).
المبحث الأول
الأسانيد القانونية التى تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية - استنادا إلى الحق المقرر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية25/1966 (المعدل القوانين5/1968،7/1968،82/1968،5/1970،14/1970،72/1975،46/1979 ،1/1983، وأخيرا بالقانون 16 لسنة 2007 ) والتى تنص على :-
( تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى - البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم – والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية – متى أعلنت حالة الطوارئ – أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ) .
ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التى لها حساسية خاصة وطابع سياسى - أو ما يسمى بالإجرام السياسى أو جرائم الرأى ( وهى جرائم الكتاب الثانى من قانون العقوبات ) وكان من ثم يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إحالتها للقضاء العسكرى .
فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النص القانونى سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه من المستقر أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما .
وحيث أن هذا النص مشكوك فى مدى قانونيته من وجهين – ( الوجه الأول أنه نص غير واجب الإعمال لسبق إلغائه – ومن وجه آخر – فإنه على فرض جدلى بوجوده – فإنه نص مطعون عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور – وهذا ما سوف نتولى بحثه فى هذا البحث ).
المبحث الثانى
مدى قانونية تلك الأسانيد - وفق التشريعات المصرية المعمول بها .
ولما كانت المادة محل البحث–هى المادة السادسة(الفقرة الثانية)من قانون الأحكام العسكرية25/1966 الصادر فى 23 مايو 1966والمنشور بالجريدة الرسمية العدد123 فى أول يونيه1966 ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين(5/1968،7/1968،82/1986،5/1970،14/1970،72/1975،46/1979،1/ 1983)
ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأى تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970المنشور بالجريدة الرسمية فى 29 / 1 / 1970 .
ولما كان الدستور المصرى قد عدل بالدستور الحالى الصادر فى 11 سبتمبر 1971 – فإن هذه المادة باتت محكوم عليها بالإعدام من وجهين – ( الوجه الأول أنها مادة ملغاه ومن ثم فهى غير واجبة الإعمال – والوجه الآخر أنها - وعلى فرفض جدلى بوجودها – فإنها مقضى عليها بعدم الدستورية – وذلك لاصطدامها مع اكثر من مادة من مواد الدستور) وذلك كما يلى :-
الفرع الأول :- أثر صدور الدستور الحالى عام 1971
وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980 .
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131 / 1948 بإصدار القانون المدنى والتى تنص على أنه : ( لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ) .
فإنه والحال كذلك تضحى أحكام المادة السادسة من القانون 25 / 1966 ملغاة بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونا – على النحو سالف البيان - وذلك على النحو التالى :-
الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 المقابل 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105 / 1980 ( بإنشاء محاكم أمن الدوله ) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر فى 21 / 5 / 1980 مشيدا لنظام قانونى متكامل متخصص للجرائم التى تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلا بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون .
2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه الى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأى وأمن الدولة الداخلى ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمه للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمز واجه عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5 / 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه ( تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف .
ويجوز أن يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعينها قرار من رئيس الجمهورية ) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105 / 1980 أن المشرع (( نظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ) (م 2 من القانون المدنى ) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أى اختصاص للقضاء العسكرى بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون .
مظاهر التنظيم التشريعى الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التى توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين الى القضاء العسكرى ... مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذى يمكن ملاحظتها فى الأمور الآتية :-
1- إنشاء محاكم متخصصة فى كل محكمه من محاكم الاستئناف ( م 1 ) .
2- تشكيل هذه المحاكم من مستشارى محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف ( م 2) .
3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ( م 5 ) .
4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ ( م 7 ) .
كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التى كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكرى كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل :-
1- يجوز أن يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية ( م2 /2).
2- ترفع الدعوى الى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعه ( م3 / 2 ) .
3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان أخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ( م 4 / 2 ) .
4- لا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة ( م5 / 2 ) .
5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية - ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1)
وبتاريخ 18 / 8 / 1992 صدر القانون رقم 97 / 1992 والذى أقر القانون 105 / 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكانى لمحكمة استئناف بقاهره دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة ( فى دائرة أو أكثر ) هى المختصة وحدها ولائيا ونوعيا ومكانيا- دون غيرها .
وحيث أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105 / 1980 نص على أنه : ( يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح - أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 / 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءا تاما ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونا :-
أ - ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها .
ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه – خاصة أن أحكام القانون 105لسنة 1980هى قواعد خاصة وبالتالى هى ناسخه لأحكام القانون 25/1966بما تضمنه من أحكام خاصة أيضا.
وحيث أنه لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونا ومن ثم فاقدا للمشروعية ومبينا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ .
الفرع الثانى :- مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور
وعلى فرض جدلى - لا نسلم به - بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريا فإنه معيبا بعدم الدستورية
ولما كان القرار الصادر بإحالة قضيه الى القضاء العسكرى وكان المتهم فيها مدنيون - استنادا لنص المادة السادسة من قانون 25 / 66 بمواد الاتهام ( المواد 30 ، 86 مكرر، و 88 مكرر من قانون العقوبات ) وهى مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلا عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات .
وهى عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة - كما وأنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها الى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم . وبد هى أنها تنتهى بضياع مستقبلهم المهنى والأدبى والمادى فضلا عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/1 من قانون73/1956 وهو ما يسمى ( بالإعدام المدنى ) .
ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجمله من النصوص وأفرد لها الباب الثالث - الذى توجه المشرع الدستورى ( بالمادة 57 ) التى قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة .
ومن ثم فقد نص الدستور على الضمانات الآتيه:-
1- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ( م64) .
2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات مادة 65
3- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه مادة 67 /1
4- التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى مادة68/1-2
5-- فضلا عن 000 علنية الجلسات المادة 169
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلا عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل فى :-
أ - التمتع بسيادة القانون التى تعلو على سيادة الحكم والحكام ( م 64 ، 65 ) .
ب - الحق (إذا ما وجه إليه اتهام)فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/1)
ج - الحق فى الالتجاء لقاضية الطبيعى وهو حق مكفول للناس كافة ( م 68 ) .
د – وأن تكون هذه المحاكمات فى جلسات علنية يطلع عليها الرأى العام والمنظمات الحقوقية المادة 169
وحيث أن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعه لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته فى محاكمه تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة .
المبحث الثالث
الفرع الأول :-الطبيعة القانونية للقضاء العسكرى
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 (بعد التعديل) على ما يلى :-
(القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأى قانون آخر وتقوم شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع ) ( مادة 1 )
كما تنص المادة الثانية على :-(يتكون القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973 .
ويكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكرى شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون ) ( مادة 2 )
ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكرى وهى :-
1- القضاء العسكرى ( إدارة عامه ) .
2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا - تتبع وزارة الدفاع - مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات .. إلخ
3- رئيسها - يتبع وزير الدفاع ( يعنى موظف إدارى ) والوزير أحد أعضاء السلطة التنفيذية .
4- الإدارة العامه للقضاء العسكرى يتبعها :-
- ( إدارة المدعى العام - ( نيابة عسكرية ) - ( إدارة المحاكم )
إذا 0000 رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف فى إدارة المحاكم - التى تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتى تتبع وزير الدفاع الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء - الذى يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية
إذا 0000 رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف فى السلطة التنفيذية يأتى بعد كل من :-
1- رئيس السلطة التنفيذية 2- رئيس الحكومة 3- رئيس الوزراء
4- وزير الدفاع 5- رئيس القضاء العسكرى 6- مدير إدارة المحاكم العسكرية .
وهؤلاء جميعا عسكريون ( يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملا بأحكام الدستور المادة 141 143هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضا بالمادة 157 - من أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها )
إذا هو ينفذ سياسة وزاره فى حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضى العسكرى
الفرع الثانى :- المركز القانونى للقاضى العسكرى
( ومدى تمتعه بالحصانة والحيدة والإستقلال )
فإذا كان القاضى العسكرى ليس مستقلا كما بينا - فإنه أيضا لا يتمتع بأى حصانه على الإطلاق سواء فى (التعيين أو الندب او الإعادة أو العزل والمساءلة) وذلك على النحو التالى:-
ولما كانت أحكام مواد القانون 25/1966 قد نصت صراحة على خضوع القضاة العسكريين لأحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959–ومن ثم فهم يخضعون للأتى :-
أولا:- فى التعيين :-
1- يكون تعيين القضاه العسكريين بقرار من وزير الدفاع ( م 54 / 1 ) .
2- يخضع القضاه العسكريين لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية ( م 57 )
3- يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينه يمين الطاعة . ( م 101 القانون رقم 232 لسنة 1959)
ثانيا :- فى الترقية :-
4- تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة ( م 27 القانون رقم 232 لسنة 1959)
5- تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالإختيار ( م28 القانون رقم 232 لسنة 1959)
ثالثا :- وفى التأديب :-
6- يخضع العقوبات التى توقع على الضباط المنصوص عليها بالمادة 110 و 112 من القانون رقم 232 لسنة 1959) ومنها الترك فى الترقية – والإحالة إلى الإستداع – والإستغناء عن الخدمات .
وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه العقوبات .
(فلا حصانه ولا حماية لا فى التعيين ولا فى النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن :-
( استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ) ( م 65 )
إن استقلال القضاء وحصانته - ليست مزية للقضاء - بقدر ما هى ضمانه لحقوق المواطن وحرياته
ولما كان القضاء العسكرى مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائى لا يتمتع أعضاؤها بأى قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعيه بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعه للسلطة التنفيذية فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمه صريحة ومخالفه مفضوحة لأحكام الدستور .
إذا :- هل القاضى العسكرى هو القاضى الطبيعى ؟؟؟
لما كان القضاء العسكرى إدارة تابعه لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع فى مواجهتها بأى قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هى السلطة القضائية المنصوص عليها الدستور المادة 68 ؟؟
والإجابة:-
( أ )- أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتى تنص على أن ( هذه السلطات هى أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكرى وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء فى الحرب أو السلم ) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادى هو القاضى الطبيعى وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها فى إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.
(ب)- كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون بقرار من وزير الدفاع ).
(ج) - وأنهم يخضعون ( لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية (م57) .
فهل هؤلاء يمثلون القاضى الطبيعى ؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية – وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25 / 1966 وتعديلاته دفعا صحيحا واقعا وقانونا .
المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرا 0000 وبعد ما سلف بيانه - يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى تطبيقا نموذجيا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها ؟
Labels: قانونيات
أولا أعرف نفسى أخوكم :
أبوبكر حمدى
جزاكم الله خيرا على هذه المقاله ونتمنى المزيد
أخوكم
أبوبكر
أسألكم الدعاء