مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيد الدكتور / أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب

نبعث إليكم برسالتنا هذه نحن المواطنون المصريون من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيون في التخصصات المختلفة المحبوسون في سجن مزرعة طره على ذمة القضية رقم 963 لسنة 2006 والمحالة للمحكمة العسكرية برقم 2 لسنة 2007، نضع من خلالها أمامكم حقائق مذهلة حول الإجراءات التي اتخذت ضدنا منذ تاريخ القبض علينا وحتى الآن.

هذه الإجراءات تؤكد أن ثمة قرارا سياديا قد أتخذ ضدنا ولا نعرف له سببا ولا مبررا، ويراد تنفيذه بالمخالفة لكافة الأعراف القانونية والدستورية، فضلا عن مخالفته لكافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي وقعتها مصر.

والأغرب من كل ذلك أن صدر لصالحنا عدة أحكام قضائية لم ينفذ منها حكم واحد، فلقد صدر حكم بإخلاء سبيلنا من محكمة جنايات جنوب القاهرة ولم ينفذ بل صدر قرار اعتقال من وزير الداخلية في نفس اليوم، ثم حصلنا على حكم نهائي بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج الفوري ولم ينفذ أيضا .. وعندما صدر لصالحنا حكم بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالتنا للمحكمة العسكرية، وهو حكم واجب النفاذ لا يوقفه استشكال أو طعن عليه، إلا أنه لم ينفذ أيضا! واستمر حبسنا في سجن مزرعة طرة بغير سند قانوني حتى أوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تنفيذ الحكم.

ونحن نتساءل لماذا يحدث كل ذلك ضدنا بغير سبب وبتهم ليس لها واقع ولا دليل عليها ومن هي تلك الجهة التي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدستور وفوق أحكام القضاء وتريد التنكيل بمواطنين مصريين شرفاء لا يريدون لبلدهم إلا الخير والإصلاح ويعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية.

ونحن إذ نضع أمام سيادتكم بوصفكم رأس السلطة التشريعية في مصر تفاصيل تلك الانتهاكات للقانون والدستور وأحكام القضاء ونأمل أن يكون لكم دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات وأعادتنا لنحاكم أمام قاضينا الطبيعي إعمالا للمادة 68 من الدستور حتى تعود الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.

تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.،،،
تحرير في 19/6/2007
المحبوسون بسجن مزرعة طره والمحالون إلى المحكمة العسكرية

مرفق ملخص الإجراءات التي اتخذت ضدنا
_________________

نماذج من انتهاكات
القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات
التي اتخذت ضدنا

أولا: تتابعت عمليات القبض علينا من منازلنا وعلى أربع مراحل منذ فجر 14/12/2006 وحتى 17/1/2007 وذلك بموجب عدد 4 مذكرات تحريات صادره من ضابط واحد بمباحث أمن الدولة بحق 40 متهما يعيشون في ست دول مختلفة (تقع في ثلاث قارات : أفريقا وأسيا وأوروبا) ويقيم المصريون منهم في ثمانية محافظات مختلفة لا يعرف بعضهم بعض... فكيف استطاع الضابط المذكور القيام بكل ذلك علما بأن كل ما جاء في هذه التحريات عار تماما من الصحة.

ثانيا: هذه التحريات التي لفقها هذا الضابط لم تظهر إلى الوجود إلا بعد المهرجان الرياضي الذي أقامه بعض طلاب جامعة الأزهر يوم الأحد 10/12/2007 والذي تعودوا على إقامته على مدى السنوات الخمس الماضية دون أي اعتراضات من إدارة جامعتهم أو حتى من أمن الجامعة.

ولا ندري ما صلة كل هؤلاء المدعى عليهم ببعض الطلاب الذين يقدمون عرضا رياضيا في أحدى الجامعات المصرية.

ثالثا: رفض معظم المقبوض عليهم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة باعتبارها أصبحت طرفا في خصومة سياسية انحازت فيها إلى جهاز مباحث أمن الدولة وليس أدل على ذلك من إدراج اسم أحد المقبوض عليهم إلى إذن الضبط الموقع قبل إجراء عملية القبض من رئيس نيابة أمن الدولة بتاريخ 13/12/2006 في حين أن مباحث أمن الدولة لم تكن تعلم عنه أي شيء بل وجدته بالصدفة المحضة فجر 14/12/2006 في مكتب إحدى الشركات التي داهمتها باعتباره موظفا بها. فكيف يطمئن إلى نيابة هذا فعلها وهذا دأبها... وهذا الأمر يؤكد أن أوامر الضبط لا تحرر إلا بعد إجراء عمليات الضبط للتغطية عليها .. وهذا –كما تعلمون سيادتكم- يجعلها والعدم سواء.

رابعا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة غسيل الأموال وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون الصادر من مجلسكم الموقر رقم 80 لسنة 2002 والذي ضربت به النيابة عرض الحائط وذلك لأنها لم تتلق أي بلاغات من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي بخصوص أي من الأربعين المدعى عليهم كما أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي لم تتلق بدورها أية تقارير من الهيئات والجهات المالية المنوط بها الإبلاغ عند الشك في أي حالة فكيف تجرؤ نيابة أمن الدولة على توجيه هذه التهمة الباطلة جزافا دون أي سند أو دليل خاصة وأن المدعي عليهم جميعهم لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذا النوع من المعاملات.

خامسا: صدر قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 29/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المتهمين المقبوض عليهم فورا ودون أية ضمانات .. إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم ورفضت إخلاء سبيلهم وتم استصدار قرار باعتقالهم بنفس تاريخ 29/1/2007.

سادسا: استباقا لقرار إخلاء سبيل المدعي عليهم -الذي لم يكن متوقعا - قامت نيابة أمن الدولة بطلب التحفظ على أموال المدعي عليهم بغسيل الأموال من النائب العام... الذي تكرم بإضافة عبارة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! بالرغم من أن القائم بالتحقيق لم يطلب ذلك.

سابعا: والعجيب أن السيد المستشار النائب العام لم يكتف بطلب عرض أمر المتحفظ عليهم علي المحكمة.. بل أن سيادته- وبالمخالفة للقانون- قام بتحديد الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة والتي يرأسها المستشار/ عادل عبد السلام جمعة!!! لنظر القضية .

فلماذا يحال أفراد بعينهم إلى دائرة بعينها ؟ خاصة وأن هذه الدائرة بالذات يحال إليها دائما الخصوم السياسيين مثل أيمن نور وغيره .

ثامنا: أن السيد المستشار عادل عبد السلام جمعة أجل البت في قرار التحفظ على الأموال إلى جلسة 24/2/2007 مع استمرار التحفظ على الأموال -حوالي شهر كامل- ولم يستمع في هذه الجلسة إلى أي من المحامين الثلاثين الذين حضروا من مختلف محافظات مصر للدفاع عن المدعي عليهم وقرر بحجز القضية للحكم – هكذا بدون مرافعة- لجلسة 28/1/2007 بالرغم من أن ممثل نيابة أمن الدولة قد سلمه قرار الإحالة للمحكمة العسكرية الصادر في 5/2/2007.

تاسعا: بتاريخ 26/2/2007 تم تقديم طلب تنازع للمحكمة الدستورية العليا لوجود نزاع قائم بين القضاءين المدني والعسكري وفي نفس اليوم تم تسليم صورة الطلب إلى كاتب الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر أمر التحفظ. وهو الأمر الذي كان يتعين معه إخلاء سبيل المتهمين فورا ووقف الإجراءات لحين الفصل في طلب التنازع طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية وبالرغم من قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية ، وبالرغم من تقديم طلب التنازع للمحكمة الدستورية إلا أن السيد المستشار/ عادل عبد السلام جمعة لم يلتفت إلى هذه الطلبات و الدفوع وقرر تأييد قرار التحفظ على أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! ولم يرد سيادته في حيثيات الحكم على قرار الإحالة أو طلب التنازع .

عاشرا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة قاطعة البطلان وهي أننا ننتمي لجماعة تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أغراضها، وتعلمون سيادتكم أن مجلسكم الموقر حينما ناقش تعديلات قانون العقوبات وبخاصة المادة 86 مكرر أكد المجلس – كما هو ثابت بالمضابط- أن المقصود بالعنف والإرهاب تلك الجرائم التي تقوم بها الجماعات المسلحة وليس المقصود بها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية مثل الإخوان وغيرهم. فكيف توجه لنا تهمة باطلة بالانتماء إلى جماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أغراضها ؟
... تلك نماذج مما أتخذ ضدنا من إجراءات مخالفة للقانون والدستور ..
أما ما حدث ضدنا من قبل القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري فقد فاق كل التصور.. ونوجزه فيما يلي :
أولا: قيام المدعي العام العسكري بإحالة القضية إلى المحكمة قبل إجراء أي تحقيق على الإطلاق مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مجرد مقابلتهم والاستماع إلى دفاعهم حيث كانوا رهن الاعتقال بقرار من وزير الداخلية وبالتالي لم يمثلوا إطلاقا أمام النيابة العسكرية حتى أحالتهم للمحكمة.

وكذلك عدم استكمال التحقيقات مع بقية المدعي عليهم رغم تجديد حبسهم احتياطيا لأكثر من خمس مرات بزعم استكمال التحقيقات ، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقا حتى تمت الإحالة للمحكمة العسكرية .

ثانيا: صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية بشكل مفاجيء قبل موعد جلسة المحاكمة بيوم واحد، وكان هذا اليوم أجازة رسمية (25/4/2007) مما يعد مخالفة صريحة للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن المفرج عنهم من محكمة الجنايات في 24/4/2007

ثالثا: إقرار ممثل المدعي العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية في جلستها الأولى في 26/4/2007 بأنه وجه تهمة غسل الأموال لبعض المدعي عليهم (عدد 29) بالرغم من عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المتخصصة، مما يعد مخالفة صارخة.

رابعا: الظهور المفاجيء في نهاية جلسة المحكمة لأمر ضبط وإحضار لعدد من المدعي عليهم منسوب للمدعي العام العسكري وهم الذين صدر لهم حكم نهائي من محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج الفوري عنهم يوم 24/4/2007 مما يعد تواطؤاً من المدعي العام العسكري مع جهاز مباحث أمن الدولة للتستر على جريمة استمرار حبس المفرج عنهم حتى موعد جلسة المحكمة في 26/1/2007 بلا أي سند قانوني... بل يعد إهدارا للإحكام النهائية للقضاء المصري.

خامسا: صدور قرار المدعي العام العسكري بإحالة القضية للمحكمة العسكرية على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المدعي عليهم إلى القضاء العسكري وإلغاؤه.. مع علم المدعي العام العسكري بأنها محجوزة للحكم بجلسة 8/5/2007. هذا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة هؤلاء المدعي عليهم إلى المحكمة العسكرية وهو حكم واجب النفاذ الفوري حتي في مواجهة وزير الدفاع ومدير إدارة القضاء العسكري، إلا أن المدعي العام العسكري لم يلتزم بتنفيذ هذا الحكم طبقا للقانون واستمر في حبس المدعي عليهم دون أي سند قانوني، وذلك لحين قيام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم .

وذلك على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى إلغاء انتداب جميع أعضاء هذه الدائرة لدى السلطة التنفيذية وأيضا بالرغم من قيامهم برد المحكمة منذ انعقاد جلستها الأولى والأخيرة في نفس الوقت !!!

سادسا: صدور قرار الإحالة المذكور رغم وجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع القائم بين القضاءين المدني والعسكري في اختصاص كل منهما بنظر الدعوى... مع العلم التام للمدعى العام العسكري بأنه قد تحدد لها جلسة 3/6/2007 وهو الأمر الذي يستوجب وقف نظر الدعوى طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في طلب فض التنازع وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى، وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضاءين عليهم حتى الآن .

سابعا: أنه قد تم رفع دعوى في المحكمة الدستورية العليا سنة 1995 للطعن في عدم دستورية المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن!! مما يستوجب وقف نظر الدعوى رقم 2 لسنة 2007 وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل في المسألة الدستورية ... مع العلم أن المدعى رافع الدعوى عام 1995 هو نفسه المدعى عليه الأول في هذه القضية رقم 2 لسنة 2007

وغير ذلك من مخالفات قانونية لا يتسع المقام لذكرها .. فإننا نكتفي بما أوردناه.
كشف بأسماء المدعي عليهم مقدمي الشكوى
1
المهندس محمد خيرت الشاطر
57
رجل أعمال
2
الأستاذ حسن عز الدين مالك
48
رجل أعمال
3
أ. د / عصام عبد الحليم حشيش
57
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
4
المهندس أحمد محمود شوشة
53
رجل أعمال
5
د. محمد محمود حافظ
35
طبيب عيون
6
د . فريد علي جلبط
44
أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة– جامعة الأزهر
7
أ . صادق عبد الرحمن الشرقاوي
57
رجل أعمال
8
أ . ياسر محمود عبده
52
مدير عام بالمصرف الإسلامي الدولي
9
د . عبد الرحمن محمد سعودي
55
رجل أعمال
10
أ . د / خالد عبد القادر عودة
62
أستاذ بكلية العلوم – جامعة أسيوط
11
المهندس مدحت أحمد الحداد
57
رجل أعمال
12
د . ضياء الدين السيد فرحات
48
طبيب ورجل أعمال
13
م . محمود المرسى محمد قورة
45
مهندس استشاري
14
م . أحمد أشرف محمد مصطفي
51
مدير عام دار التوزيع والنشر الإسلامية
15
م . أسامه عبد المحسن شربي
63
مدير عام شركة سياحة
16
م . أحمد أحمد النحاس
48
مهندس استشاري
17
أ . محمود عبد اللطيف عبد الجواد
49
رجل أعمال
18
م . سعيد سعد عبده
49
مدير عام بشركة الكراكات المصرية
19
أ . جمال محمود شعبان
41
مدير مالي
20
أ . د / محمد علي بشر
59
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة المنوفية
21
د . أمير بسام النجار
43
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
22
أ . د / محمود أحمد محمد أبو زيد
51
أستاذ بكلية طب القصر العيني – جامعة القاهرة
23
م . أيمن أحمد عبد الغني
42
مدير عام بشركة المقاولون العرب
24
د . صلاح الدسوقي عامر مراد
49
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
25
أ . د / عصام عبد المحسن عفيفي
50
أستاذ بكلية الطب – جامعة الأزهر
26
م . ممدوح عبد المعطي الحسيني
60
مهندس حر
27
أ . محمد مهني حسن موسى
30
محاسب
28
أ . د / محمد علي محمد بليغ
50
أستاذ طب العيون بمعهد بحوث الرمد بالجيزة
29
أ .سيد معروف أبو اليزيد
43
مدير عام بشركة عمر أفندي
30
أ . فتحي محمد بغدادي علي
53
موجه رياضيات
31
أ . مصطفي محمد محمود سالم
46
محاسب قانوني
32
أحمد عز الدين أحمد الغول
52
صحفي
33
أ . حسن زلط
52
ناشر

0 التعليقات :

أضف تعليقك