تستأنف المحكمة العسكرية العليا جلساتها الأحد 5/8 للنظر في قضية غسيل الأموال والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها المهندس خيرت الشاطر و 39 أحرين من قيادات الجماعة
وكانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها يوم 26 ابريل الماضي وتلتها جلستين وقد أحيل المتهمون للمحكمة العسكرية بعد أن أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل خيرت الشاطر و15 آخرين معه من سراي المحكمة ...ودون أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق معهم قبل توجيه الإتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة !!
وعلي الرغم من الثغرات القانونية الواضحة وسيل الدفوع التي قدمها محامو المتهمين فإن المحكمة العسكرية تواصل النظر في القضية وفق سيناريو يبدو أنه مرسوم مسبقا ولم تستجب لطلب واحد من طلبات الدفوع رغم قانونيتها
وتتمثل الثغرة الأولي- وهي كفيلة بإسقاط التهمة الرئيسية - في عدم انطباق جريمة غسيل الأموال علي حالة الشاطر ورفاقه لأن التقرير المالي الذي يعد بمثابة دليل الاتهام الرئيسي أعدته وزارة العدل ممثلة في إدارة خبراء الكسب غير المشروع وهي ليست الجهة المخولة قانونا بفحص وقائع غسل الأموال فالقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بتجريم غسيل الأموال ينص أن الجهة المختصة بفحص غسل الأموال هي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي
الأخطر من ذلك أن تهمة غسيل الأموال تم توجيهها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2006 مدعية أنه قد ثبت لديها قيام المتهمين بغسل أموال قبل إعداد التقرير المالي والذي لم يصل النيابة إلا في 23 / 5 / 2007 أي بعد إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية بالفعل مما يعني أن الاتهام معد وجاهز قبل وجود الدليل بخمسة أشهر
ويذكر أن المقدم عاطف الحسيني بمباحث أمن الدولة هو الذي أعد مذكرة التحريات التي استندت إليها النيابة وقد بدأت مذكرته بزعم وجود مليشيات لطلاب الأزهر ثم اتجه لتلفيق قضية غسيل الأموال وذلك عبر مصادر السرية التي لم يكشف عنها أمام النيابة التي لم تستدعه من الأصل لسؤاله عن مذكرته
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحدد المحكمة بدقة كم من الأموال قام كل متهم بغسلها ومتي بدأت الجريمة وعن أي طريق ؟!! وهي الشروط التي وضعها القانون للاعتداد بوجود جريمة غسيل الأموال بينما فشلت النيابة العسكرية ومن قبلها نيابة أمن الدولة وهما ممثلتا الادعاء في توضيح أركان الجريمة ويؤكد دفاع المتهمين أن التقرير المالي لا يقيم دليلا واحدا علي وجود غريمة غسيل الأموال
وقد طلب الدفاع وقف نظر القضية وإطلاق سراح المتهمين بسبب سقوط كافة أوامر الحبس الاحتياطي وتنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري
وتبقي مسألة تنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري قائمة منذ بداية القضية حيث يتمسك القضائين في نظر الدعوى فالقضية لا تزال تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة في شق التحفظ علي الأموال وكذلك المحكمة العسكرية العليا وهنا من المفروض الرجوع لحكم المحكمة الدستورية العليا بغل يد المحكمتين لحين البت بحكم قطعي منها
يذكر أن الشاطر قد رفع طعنا أمام الدستورية العليا في عام 1995 بعدم دستورية احدي مواد قانون الأحكام العسكرية التي يستند إليها في إحالة المدنيين للقضاء العسكري ولم يتم الفصل في الطعن وحبس الشاطر خمس سنوات والآن يتعرض لنفس المصير بينما لم تبت المحكمة في هذا الطعن بعد رغم مرور 12 سنة عليه
وكانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها يوم 26 ابريل الماضي وتلتها جلستين وقد أحيل المتهمون للمحكمة العسكرية بعد أن أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل خيرت الشاطر و15 آخرين معه من سراي المحكمة ...ودون أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق معهم قبل توجيه الإتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة !!
وعلي الرغم من الثغرات القانونية الواضحة وسيل الدفوع التي قدمها محامو المتهمين فإن المحكمة العسكرية تواصل النظر في القضية وفق سيناريو يبدو أنه مرسوم مسبقا ولم تستجب لطلب واحد من طلبات الدفوع رغم قانونيتها
وتتمثل الثغرة الأولي- وهي كفيلة بإسقاط التهمة الرئيسية - في عدم انطباق جريمة غسيل الأموال علي حالة الشاطر ورفاقه لأن التقرير المالي الذي يعد بمثابة دليل الاتهام الرئيسي أعدته وزارة العدل ممثلة في إدارة خبراء الكسب غير المشروع وهي ليست الجهة المخولة قانونا بفحص وقائع غسل الأموال فالقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بتجريم غسيل الأموال ينص أن الجهة المختصة بفحص غسل الأموال هي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي
الأخطر من ذلك أن تهمة غسيل الأموال تم توجيهها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2006 مدعية أنه قد ثبت لديها قيام المتهمين بغسل أموال قبل إعداد التقرير المالي والذي لم يصل النيابة إلا في 23 / 5 / 2007 أي بعد إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية بالفعل مما يعني أن الاتهام معد وجاهز قبل وجود الدليل بخمسة أشهر
ويذكر أن المقدم عاطف الحسيني بمباحث أمن الدولة هو الذي أعد مذكرة التحريات التي استندت إليها النيابة وقد بدأت مذكرته بزعم وجود مليشيات لطلاب الأزهر ثم اتجه لتلفيق قضية غسيل الأموال وذلك عبر مصادر السرية التي لم يكشف عنها أمام النيابة التي لم تستدعه من الأصل لسؤاله عن مذكرته
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحدد المحكمة بدقة كم من الأموال قام كل متهم بغسلها ومتي بدأت الجريمة وعن أي طريق ؟!! وهي الشروط التي وضعها القانون للاعتداد بوجود جريمة غسيل الأموال بينما فشلت النيابة العسكرية ومن قبلها نيابة أمن الدولة وهما ممثلتا الادعاء في توضيح أركان الجريمة ويؤكد دفاع المتهمين أن التقرير المالي لا يقيم دليلا واحدا علي وجود غريمة غسيل الأموال
وقد طلب الدفاع وقف نظر القضية وإطلاق سراح المتهمين بسبب سقوط كافة أوامر الحبس الاحتياطي وتنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري
وتبقي مسألة تنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري قائمة منذ بداية القضية حيث يتمسك القضائين في نظر الدعوى فالقضية لا تزال تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة في شق التحفظ علي الأموال وكذلك المحكمة العسكرية العليا وهنا من المفروض الرجوع لحكم المحكمة الدستورية العليا بغل يد المحكمتين لحين البت بحكم قطعي منها
يذكر أن الشاطر قد رفع طعنا أمام الدستورية العليا في عام 1995 بعدم دستورية احدي مواد قانون الأحكام العسكرية التي يستند إليها في إحالة المدنيين للقضاء العسكري ولم يتم الفصل في الطعن وحبس الشاطر خمس سنوات والآن يتعرض لنفس المصير بينما لم تبت المحكمة في هذا الطعن بعد رغم مرور 12 سنة عليه
Labels: الجلسة الرابعة للمهزلة
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)