كتبت- سالي مشالي
وقام بالترافع اليوم عن المهندس خيرت الشاطر المحامي فتحي تميم والذي شدد على إنتفاء التهمة عن موكله بل وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إستناداً إلى حكم محكمة النقض الذي قرر أن إبداء هذا الدفع يكون في حالة أن تكون الواقعتان حلقة من سلسلة وقائع متماثلة، مؤكدا علي تماثل الاتهام الصادر في القضية رقم 8 لسنة 95 عسكرية والتي صدر فيها الحكم بحبس الشاطر 5 سنوات، وأكد على حق المدعى عليهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وعدم عرضهم على القضاء العسكري، ونفى حق المحكمة في حبسهم إحتياطياً كل هذه المدة والتي زادت على السنة بدون إتهام حقيقي موجه إليهم وبدون أدلة على إرتكابهم لأي جريمة.
وأنتقد تميم تصدي المحكمة لتغيير الإتهام وتحويله إلى تهمة لم تكن موجودة في الإتهام الأصلي موضحاً أن تصدي المحكمة لهذا الأمر يتطلب منها إحالتها الى النيابة لإتخاذ الإجراءات المناسبة، وأشار إلى أن الإتهام الجديد أعتبر أن كل الأموال المحتجزة والتي تنتسب للشاطر ولباقي المدعى عليهم أو شركاتهم أو أبنائهم او زوجاتهم أو شركائهم إنما هي أموال الجماعة والشاطر ومالك يديرونها فقط لصالح الجماعة، وتساءل ما الدليل على أن هذه الشركات مملوكة للجماعة رغم أن المدعى عليهم قدموا كل الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها؟ ودلل على أن العبرة في الإثبات بنوع الموضوع المعروض على القضاء لا بنوع القضاء المعروض عليه، فلا يجوز للقضاء الجنائي عدم الإعتداد بقواعد الإثبات الموجودة بالقانون المدني وذلك لأن القضاء الجنائي وأحكامه له حجية أمام القضاء المدني والعكس صحيح، وبالتالي فلابد من التحقيق في ملكية الشركات والمؤسسات والأموال المضبوطة والتي أثبت المدعى عليهم بكافة طرق الإثبات المدنية ملكيتهم لها وهو ما يوجب على المحكمة الأخذ بها.
ثم أشار الى بطلان كافة أذون القبض والتفتيش لصدورها على أساس تحريات غير صحيحة وأكد خلو محاضر الضبط والتفتيش من أي دليل على الإتهامات الموجهة للمدعى عليهم، واصفاً الدعوى بأنها مقلب سياسي وليست قضية ولا مصلحة عامة.
ودلل على بطلان التحريات ومحاضر الضبط بأن المقدم عاطف الحسيني عند سؤاله قرر بأنه القائم بها بمفرده على مستوى القارات الخمس ولم يساعده أحد، في حين قرر باقي الضباط المشاركين معه في القبض والتفتيش عند سؤالهم أنهم لا يعرفون شيئاً عن أي شخص من المتهمين حتى من قاموا بتفتيش منازلهم، وبالتالي فإن ما ورد بمحاضر التحريات هو من قبيل الخيال الأمني وليس الواقع، ونبه على أن أي قضية يتقدم للشكوى فيها الشخص المتضرر أو الهيئة المضرورة وبناء على هذا فمن المفترض أن يقوم بالابلاغ للجهات الأمنية رئيس جامعة الأزهر أو عميد الكلية أو أي شخص من الجامعة ولكن ذلك لم يحدث وأمن الدولة هو الذي تقدم بالشكوى.
وبالنسبة لتهمة غسل الأموال أنتقد اللجنة المالية التي قامت بكتابة التقرير المالي مؤكداً أنهم ليسوا متخصصين والقانون حدد الجهات التي ينبغي عليها القيام بهذا التقرير وهي إدارة الكسب غير المشروع "مش مجرد موظفين" ، كما أنه اشار الى ان كل الشركات مؤسسة قبل صدور قانون غسل الأموال بعدد كبير من السنوات ولا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، كما أنه رغم كل هذا لا يوجد دليل مادي واحد على واقعة غسل الأموال ولا إرتكاب جرائم.
ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل المرافعة الى اليوم التالي الاحد 30/12 وهو ما أعترض عليه عدد كبير من المعتقلين بسبب الإرهاق المتزايد الذي يعانونه في الذهاب والمجئ، كما أعترض أيضاً عدد من الأهالي بسبب مذاكرة الأبناء، وإن كان البعض الآخر أبدى قلقه من أن زيادة عدد الجلسات بهذه الصورة يعطي إنطباع بعدد آخر متزايد من الجلسات وهو ما يعني أمتداد هذه القضية الى فترة زمنية طويلة.
Labels: الجلسة الـ44 للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)