تغطية مصورة ليوم الافتتاح
الكل يرفض المحاكمة العسكرية
Labels: فيديو
Labels: صور, مؤتمر القاهرة السادس
ألقت الزهراء خيرت الشاطر كلمةً في منتدى مؤتمر القاهرة السادس ضد الإمبريالية والهيمنة الأمريكية والصهيونية الذي عُقد في القاهرة خلال الثلاثة أيام الماضية واختُتمت أعماله اليوم بنقابة الصحفيين، أكَّدت فيها أن والدها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين لم يرتكب هو وإخوانه من قيادات ورجال أعمال الجماعة المحالين للمحاكمة العسكرية أي جرم لمحاكمتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد،،
فإنه منذ أن بدأت الخليقة وعلى مر الزمان والحق والباطل يتصارعان .. وعلى مر العصور يقيض الله للحق رجالاً يعرفون قيمته ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل نصرته ويقاومون من أجل رفع رايته – هذه الراية التي لا ترتفع إلا بهذه التضحيات وهذه المقاومة التي هي شعاع ضوء في هذا الظلام .. شعاع يتوهج بتضافر جهود الأحرار الشرفاء حتى يعيد فجر الحق ساطعًا وتنقشع معه ظلمة الباطل الدامس .. لذلك فإنه يشرفني أن أحضر بينكم اليوم لنزرع سويًا بذرة هذا الفجر فإن اجتماعنا اليوم هنا هو الأمل الحقيقي وهو الدليل القاطع على أن الباطل مهما انتفش أو طغى فإنه غير قادر على كسر إرادة المقاومة بداخلنا تحية من القلب لكل من حضر اليوم من شرق ومن غرب وقطع هذه المسافات الطويلة ليجدد العهد على تكوين رابطة عالمية تكافح الظلم وتسعى لإقرار الحق والعدل والسلام .. والذي هو جوهر رسالة الإسلام الذي يدعو لنشر لقيم الحضارة ويقاوم الظلم والفساد والاستبداد.
أبدأ كلمتي بأن أعرف نفسي إليكم فأنا ابنة هذا الرجل الذي أفخر بالانتساب إليه وأحمل اسمه وسام مشرف على صدري والذي يحز في نفسي غيابه أو تغيبه عن هذا الحفل للعام الثاني على التوالي لكونه معتقل ومحال ظلمًا للقضاء العسكري رغم تبرئته القضاء المدني أكثر من مرة .. لولا أن عزائي أنه معنا دائمًا لا يغيب بفكره وروحه والدي هو المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين والذي قضى من عمره مايقرب من العشرة أعوام خلف قضبان السجون والذي يحال اليوم للمحكمة العسكرية للمرة الثانية وما أقساها من كلمة... يحال خيرت الشاطر للمحاكمة للمرة الثانية لبعض أعوام أخرى أعام أخرى خلف الأسوار لا لجريمة أو ذنب جناه بل لما قدمه من خير لهذا الوطن، خيرت الشاطر الذي وصفوه بالعقليه البارزة فهوالذي جلب الشركات وجلب الاستثمارات وحمل تاريخة سجلا حافلا من الإنجازات والجهود الإصلاحية التي شهد بها الجميع فما كان من النظام إلا أن يكرمه بالحبس والإعتقال كما أني أيضا زوجة الإصلاحي والمناضل المهندس ايمن عبد الغني اللذي افخر به ابا لابنائىو ألمحال أيضا للقضاء العسكري زوجي الذي أعتقل ثماني مرات وقضى من عمره ما يقرب من خمس سنوات خلف الأ سوار ليدفع فاتورة جهوده الإصلاحية ونضاله وما حمل لهذا الوطن من خير .
لم أحضر هنا اليوم لأتحدث باسم والدي وزوجي فحسب بل بأسم أربعين إصلاحي مدني محالون ظلما للقضاء العسكري ورغم آلامنا العميقة لهذا الظلم إلا أننا نؤمن في نفس الوقت بأن ما نعانيه من ظلم وأستبداد ما هو إلا جزء بسيط مما يحدث لهذا الوطن.
فالقضية ليست قضية خيرت الشاطر أو قضية أيمن عبد الغني ومن معهم القضية هي أكبر من ذلك بكثير هي قضية وطن تكبل إرادته وتصادر حريته وتحتقر مقدراته وطن أصبحنا نفتقد فيه الأمن وآلأمان وطن نيعش فيه في ظل نظام أمني قمعي مستبد ينظر للأمور من منظور واحد هو منظور بقائه وأستمراره نظام بات يحمي نفسه وكل من يدين له بالولاء أيا كانت فضائح هؤلاء أو جرائمهم وحتى لو كان هؤلاء قد جلبوا المواد المسرطنة أو أغرقوا المئات في العبارات أو أهدروا المليارات من قوت هذا الشعب المسكين... لا مانع عند هذا النظام من أن يترك هؤلاء جميعا لينعموا بالحرية وآمان طالما أدانوا له بالولاء وفي الجهة المقابلة هو يصفي معارضيه ويصادر حرياتهم ويلقي بهم في غياهب السجون حتى لو كان هذا على حساب مصلحة هذا الوطن ورخائه وحتى لو كانوا هؤلاء هم خيرة أبناء هذا الوطن من العلماء والمفكرين والباحثين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال الشرفاء الذين حمل تاريخ كل منهم سجلا حافلا من الإنجازات والمساهمات الفعالة في بناء ونهضة هذا الوطن ... أيها السادة : بدلا من أن يكرم هؤلاء الشرفاء ويرفع إلى منصات التكريم كما هو الحال في أغلب البلدان المتقدمة يزج بهم في السجون وتغلق شركاتهم وتجمد أموالهم ليفقد مئات العمال مصدر رزقهم وليستبدل الأستاذ الجامعي منصته العالية بزنزانة حقيرة ويحرم منه طلابه...ويستبدل الطبيب عيادته بقيد حديدي ويهجرها مرضاه ....
لا مانع أن يحدث كل ذلك طالما أن هؤلاء قد عارضوا هذا النظام ولم يدينون له بالولاء ويجدر بي هنا أيها السادة إن أوضح أن أبي ومن معه ليسوا معارضين بل مصلحين وأصحاب مشروع حضاري لنهضة هذا الوطن..مشروع لا يتم إلا من أجواء من الحرية هذه الحرية التي يخشى النظام منحهن أياها حرصا على بقاءه ومصالحة الشخصية ضاربا عرض الحائط لمصلحة هذا الوطن.
كما أن قضيتنا أيضا هي قضيكم فما نعانيه من ظلم من الاستبداد الجاثم على صدورنا ما هو إلا نسخة للعنصرية الأمريكية الصهيونية مستوى العالم والسيطرة المهيمنة للرأسمالية المتوحشة لى موارد ومقدرات الشعوب وكذلك العطرسة الإسرائيلية وما تفعله بالشعب الفلسطيني الثابت والصامد فإن الاستبداد من بلادنا وغيرها يوفر البنية الأاسية من القهر والتخلف والقابلية للإستعمار ونحن عندما نقاوم الإستبداد تثمل من المنظور الاستراتيجي خط المقاومة لهذه الغطرسة الصهيونية الأمريكية .
منذ عام ايها السادة جئنا إلى هذا المكان أنا وأسر ال 40 إصلاحي جئنا لنسطر بكلماتنا بدء هذه المأساه وكيف تم القبض على هؤلاء الشرفاء جئنا لنتحدث عن لحظات الاعتقال وقسوتها وكيف فزعت الأسر وروع الأطفال سرقت الأموال حتى من حقائب البنات الصغار سردنا فصولا مؤلمة تصور كيف سرق منا هذا النظام أربع أفراجات حصلنا عليها من محاكم مدنية يوجب كل منها الأفراج الفوري عنهم وكيف عشنا لحظات قاسية من أعادة الاعتقال بعد البرائة فكنا نتلقى في اليوم الأول مكالمات التهاني من كل مكان لنتلقى في اليوم التالي مكالمات المواساة من الأهل والجيران كيف كانت صدمة الأطفال وقد زيفوا فرحهم وأرتدوا حليهم كيف تحول الأفراج من محكمة مدنية إى إحالة إى محكمة عسكرية ليحرموا من أبسط حقوقهم ودون أن يعاقب من عطل أحكام القضاء .
واليوم نحضر مرة أخرى بفصول أكثر إيلاما تعجز الكلمات عن وصفها والجدران عن تحملها أحداث جسام جاوز فيه الظالمون المدى.. عام كامل أيه السادة غبت فيه عنا ثم عدتم من جديد ومالزلنا نحاكم ونقضي فعليا مدة العقوبة دون أي أدانة.
كيف اصف لكم وماذا أقول؟ ماذا أقول لكم عن أكثر من 70 جلسة سرية في صحراء منطقة عسكرية 70 جلسة دون أن يتمكن ملفقوا هذه القضية من تقديم دليل واحد يدين أي من المتهمين فيها 70 جلسة يمنع عنها المراقبون ومنظمات حقوق الأنسان التي جاءت من كل أنحاء العالم ويمنع عنها الجمهور والأعلام بل حتى الأقلام صادروها منا حتى لا يسطر أحد الفضائح والمهازل التي تحدث بالداخل .. حتى لا يسطر جريمة اغتيال القانون والمنطق وكل الثوابت التي خالفوا فيها كل قواعد اللعبة.
طوال 70 جلسة وهم يرتدون غطاء شرعيا لقرار سياسي أتخذوة مسبقا لحبس هؤلاء الشرفاء الذين ثبت برائتهم مسبقا إلا ان محاولاتهم مكشوفة فهل كانت أحالتهم للقضاء العسكري عدم ثقه في أحكام القضاء المدني الطبيعي.. وإذا كان قرار حبسهم قرار سياسي فلماذا أجبرونا أن نشارك في هذه المسرحية الهزلية بدون الكومبارس . ماذا أقول أيه السادة عن معاناتة قاسية للأمهات والأطفال والأبناء عن زواج الأبنة دون أبيها عن وافاة الأم دون وداع أبنها وعن ولادة الأبن دون نظرة أبيه.
ماذا أقول عن عام ونصف طرقنا فيها كل الأبواب حاولنا فيه بكل الطرق السلمية رفع الظلم الواقع علينا – مجلس الشعب ، لمجالس حقوق الإنسان ومجالس المرأة وغيرها من المؤسسات الحكومية- هل أخبركم أن أحد لم يستمع إلينا وأن من أستقبلنا في كل مرة كانوا ضباط أمن الدولة الذين أقتحموا بأنفسهم منازلنا من قبل في منتصف الليل.
ماذا أقول عن معاناة أطفالنا ومعانتنا في سبيل تعزيز القيم السلمية المعتدلة بداخلهم والتي علمنا الإسلام إياها وهم يتربون في هذا الجو السلبي الذي يشاهدون فيه كم الفوضى التي نعيشها من ضابط يسرق الأموال ويلفق الأحراز وقاضي لا يحترم كلمته ووسائل سلمية لا تجدي ولا تنفع.
كيف أقص هذه الصفحات السوداء من الظلم والاستبداد والزيف التي تليق بالغاب لا بالقرن بالقرن 21 لن أقول إلا كما علمني خيرت الشاطر أن الحرية الحقيقية ثمن لا يدفعه إلا الأحرار والشرفاء وللإصلاح ضريبة لا يدفعها إلا المناضلون وما أرى إلا أنه ومن معه رهائن لهذا الإصلاح .
لا يفوتني في الختام أن أنقل لكم بأسمي واسم كل أسر المعتقلين تحية حارة من خلف الأسوار من خيرت الشاطر وأخوانه تحمل لكم معاني الشكر والعرفان على ما قدمتموه لنا بعد مؤتمر العام الماضي الذي كان أنطلاقه لحمله دولية على مستوى العالم لدعم قضيتنا وفضح الممارسات القمعية من خلال وقفاتكم الاحتجاجية السلمية في كثير من عواصم العالم وكلنا أمل في أن تستمر جهودكم في الدعم التعريف بقضيتنا التي هي قضيتكم وقضية كل حر شريف حتى ينشأ أبنائنا في أجواء أفضل من الحرية والعدل والسلام.
,افوض امري لله ان الله بصير بالعباد
.
Labels: مؤتمر القاهرة السادس
كتبت- حبيبة فرج
أكَّد المشاركون في ندوة "شرعية المحاكم العسكرية" التي أقامها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة السادس بنقابة الصحفيِّين أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي قام بها النظام المصري عبارة عن "دسترة" لإحالة المدنيِّين إلى المحاكم العسكرية، مشدِّدين على أنها محاكماتٌ غير شرعية وغير عادلة.
وأكَّد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أن المحاكم العسكرية هي البدعة التي لم تعرفها مصر إلا بعد صعود العسكريِّين للسلطة، الذين اعتقدوا أن في استطاعتهم الحكم على أي شخص حسب أهوائهم، مشيرًا إلى أن القضاء المستقلّ العادل لم يكن ليترك لهم الأمر، فأنشئوا سلسلةً من المحاكم الاستثنائية؛ كل مهمّتها محاسبة المعارضين لهم.
وأوضح المستشار الخضيري أنه مع التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح من حقِّ الرئيس دستوريًّا إحالة المدنيِّين إلى المحاكم العسكرية، مشدِّدًا على أنها محاكم منتقصة وغير عادلة؛ حيث إن القاضي العسكري لا يعتبر قاضيًا؛ فهو ضابط موظف بلا حصانة من الممكن أن يُجازَى أو يُفصل أو يُنقل، ولا يتميَّز بالحيادية ولا الاستقلال، فتتدخل المصلحة الشخصية في أحكامه.
ووصف المستشار الخضيري مرافعات المحامين أمام المحاكم العسكرية بمرافعات "إبراء الذمة"، مشيرًا إلى أهمية أن يسمع المسئولون صوت الشعب ورأيه وحركته رفضًا لما أسماه" الذلة والمهانة".
وقال بصوت عالٍ: "لو أن الحكومة رأت مليون واحد في ميدان التحرير يقولون لها "لا" ستتوقف، وعليه فيجب أن نقول: نريد حقَّنا الانتخابي ومقاومة التزوير ليأتيَ من نريده وليس من يريده آخرون".
وأضاف الخضيري أنه بالرغم مما يحدث في مصر من صورٍ كفيلة لأن تهزَّ الجبال، فمن الضروري أن تقوم مصر كلها بالتظاهر، وتساءل: "كيف يُعقَل أن يكون عدد المعتقلين في مصر 15 ألف ولا يقف أهل ألف منهم يقولون: نريد أبناءنا؟!
وتحدَّث المحامي صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للعسكرية، وعرض بحثًا له بعنوان "لهذا السبب نرفض المحاكمة العسكرية"، مؤكدًا أن الإحالة للقضاء العسكري مرفوضة بكل أبعادها وجوانبها، مشدِّدًا على أن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية محاكمة غير دستورية، ورفض صالح عملية إقحام الجيش في السياسة، مؤكدًا أنه مسئول عن حماية كافة أفراد الشعب وليس محاكمتهم.
وكشف صالح عن أن هناك ملفَّين لأي قاضٍ؛ أحدهما هو ملف خدمته، والآخر سرِّيٌّ لا يُمكن الاطِّلاع عليه، والأخير كارثة؛ حيث بسببه من الممكن أن يرقَّى القاضي أو توقف ترقيته؛ فمن الممكن أن يتم إحالة القاضي العسكري في الأربعين من عمره إلى المعاش؛ استنادًا إلى الملف السرِّي، بينما القاضي الطبيعي لا يخرج إلى المعاش قبل السبعين، متسائلاً: "هل يستويان؟!".
وقال صالح: "إذا كان اعتقال الشرفاء رسالةً فهذه الرسالة مرفوضة، والإخوان المسلمون لا يستقبلون رسائل من هذا النوع"، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة لن تؤخِّر الإخوان ولن توقِف همَّتهم؛ فهذه هي المحاكمة السابعة في عهد الرئيس الحالي وحده، ولم تتوقف المسيرة.
وأضاف د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن الإخوان أن النظام يستخدم القانون كالعصا بعد أن يفرغ محتوياته ويمارس الإرهاب بصورة فوضوية لتقويض مقوِّمات الدولة، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم متَّهَم باستخدام القانون في أبشع وأسوأ وأحطِّ صور له؛ وذلك باستخدامه كعصا بما يدمِّر محتويات الأمة به ويدمِّر مقوِّمات هذا المجتمع ويفكِّكه، مؤكدًا أن القضاء العسكري يمثِّل مساسًا بالمقومات الأساسية للمجتمع ككيان واستقرار الدولة.
من جانبها استعرضت زهراء كريمة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين معاناة أهالي المحالين للمحكمة العسكرية على مدار ما يقرب من عام ونصف منذ أن دقَّ الباب بواسطة الأمن، مفزعًا الأُسَر والأطفال وحتى يومنا هذا، وأشارت إلى المرارة التي واجهتها عندما تلقَّت التهنئة بمناسبة حصول والدها وزوجها على حكم الإفراج الذي لم ينفَّذ 4 مرات قائلةً: "لقد تحوَّلت التهاني إلى مواساة"!!.
وذكرت الظلم الذي رآه أُسَر المحالين العسكرية على مدار 71 جلسةً سريةً؛ حيث مُنع الصحفيون والأهالي من غير ذوي الدرجة الأولى، ومُنِع كل المراقبين الدوليين من منظمات حقوق الإنسان، بل حتى مُنع الورق والقلم!.
وذكرت كيف كان الضابط "السوبر مان" الذي أعد سيناريو القضية كلها في أربع قارات يقلب الحق باطلاً، وحين يضيِّق عليه القاضي أو هيئة الدفاع أو حتى أحد المتهمين الخناق كان يجيب ببساطة" لا أدري.. لا أتذكر"!.
وتساءلت في نهاية كلمتها المؤثِّرة: هل أتحدث عن حلم حسن مالك بمصنعٍ للأثاث يخلق أكثر من ألف فرصة عمل، أم عن شركات عبد الرحمن سعودي للمقاولات التي زارها مبارك وحرمه، أم عن حلم محمد حافظ بإنشاء مصنعٍ للأدوية مضمون ومحلي وبسعر زهيد، أم عن منابر الجماعة التي هجرها أساتذتها؟!!
وأكَّدت فيولت داغر رئيس الجنة العربية لحقوق الإنسان وأحد المراقبين الدوليين الذين مُنعوا من حضور المحاكمة مرارًا أن حاشية السلطان هم مرضى بأمراض السلطة؛ ولذا هم يخططون للبقاء في مواقع القرار والسلطة، وأن أية محاولة للمقاومة هي أشبه بالانتحار، أو ما يضطرنا إلى الهروب من الواقع الذي يشبه الانتحار بالمخدرات، أو الهروب إلى خارج البلاد إلى بلاد أكثر حريةً.
وتحدثت داغر عن الأوضاع المعيشية والمعاناة التي يعيشها هؤلاء المعتقلون، وذكرت أن كثيرين منهم مَن يعاني من مشكلات صحية كبيرة، وهو ما لم يهتم به السجَّان ومن يعطيه القرار، ثم شدَّدت على أن أمراضهم ليست نفسيةً وإنما هي جسدية؛ لأنهم مؤمنون بما يفعلون، ومؤمنون بربهم.
وأكَّدت أن المحاكمة ينبغي أن تكون لهؤلاء الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم وليس هؤلاء الذين يطالبون فقط بأن يعبِّروا عن أفكارهم وآرائهم دون تمييز بينهم وبين غيرهم على أساس الدين أو الجنس.
Labels: مؤتمر القاهرة السادس
خاص : ثمن الحريه
تقدم النائب صبحي صالح والمحامي ببحث عن مدي دستوريه المحاكمات العسكريه للمدنيين في مؤتمر دولي عقد ببروكسل عاصمة الاتحاد الاوربي بعنوان حقوق الانسان في مصر والذي عقد في الاسبوع الماضي بتنظيم من اللجنه العربيه لحقوق الانسان . وركز البحث علي مدى دستورية حق رئيس الجمهورية فى إحاله المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وفق التشريعات المصرية .
نص البحث
أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنين أمام المحاكم العسكرية فى مصر العديد من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض - وأعتبرها البعض دليلا على إنعدام الديمقراطية والحريات العامة فى مصر ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوء السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاص مدنيون إلى القضاء العسكرى أمر تمليه ضرورات الواقع واعتبارات الأمن العام - ويجد سنده فى القانون .
كما يرى البعض الآخر - أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكرى هو بمثابة مصادره للرأى والحريات العامة ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية - فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية - كما أن ذلك يعد ولا شك تدخل من الجيش فى المسائل السياسية وفى هذا نوع من القهر والديكتاتورية والتسلط -وهذا- ما دعانا لخوض غمار هذا البحث - والذى سوف نتناوله من أربع زوايا وفقا لخطة البحث الآتية :-
المبحث الأول:- الأسانيد القانونية التى تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية .
وفيه سنبحث وفق المنهج الإستقرائى النصوص التى تمثل أداه الإحالة للقضاء العسكرى
المبحث الثانى:- مدى ( توافق ) الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية .
وفى هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلى الوضع القانونى للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25 / 1966 وفق كل تعديلاته - وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين :
الفرع الأول :-ونتناول فيه بشأن أثر إصدار الدستور الحالى عام 71 وما تضمنه من أحكام مع بحث نظام التنظيم التشريعى الجديد إثر إنشاء هذه المحاكم الجديدة .
الفرع الثانى :- ونتناول فيه مدى توافق المادة 6 / 2 مع الدستور المصرى .
المبحث الثالث :الطبيعة القانونية للقضاء العسكرى :
وفى هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقا للمنهج التحليلى محاولة الإجابة على التساؤل - عما إذا كان القضاء العسكرى يعتبر قضاء طبيعيا بالمعنى الفنى الدقيق ؟ وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين :
الفرع الأول:- ونتناول فيه الوضع القانونى للقضاء العسكرى .
الفرع الثانى:- ونبحث فيه المركز القانونى للقاضى العسكرى وبيان مدى تمتعه بالحصانة والاستقلال
المبحث الرابع : وسوف نجمل فيه النتائج التى توصلنا إليها من هذا البحث (فى خاتمة موجزه ).
المبحث الأول
الأسانيد القانونية التى تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية - استنادا إلى الحق المقرر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية25/1966 (المعدل القوانين5/1968،7/1968،82/1968،5/1970،14/1970،72/1975،46/1979 ،1/1983، وأخيرا بالقانون 16 لسنة 2007 ) والتى تنص على :-
( تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى - البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم – والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية – متى أعلنت حالة الطوارئ – أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ) .
ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التى لها حساسية خاصة وطابع سياسى - أو ما يسمى بالإجرام السياسى أو جرائم الرأى ( وهى جرائم الكتاب الثانى من قانون العقوبات ) وكان من ثم يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إحالتها للقضاء العسكرى .
فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النص القانونى سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه من المستقر أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما .
وحيث أن هذا النص مشكوك فى مدى قانونيته من وجهين – ( الوجه الأول أنه نص غير واجب الإعمال لسبق إلغائه – ومن وجه آخر – فإنه على فرض جدلى بوجوده – فإنه نص مطعون عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور – وهذا ما سوف نتولى بحثه فى هذا البحث ).
المبحث الثانى
مدى قانونية تلك الأسانيد - وفق التشريعات المصرية المعمول بها .
ولما كانت المادة محل البحث–هى المادة السادسة(الفقرة الثانية)من قانون الأحكام العسكرية25/1966 الصادر فى 23 مايو 1966والمنشور بالجريدة الرسمية العدد123 فى أول يونيه1966 ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين(5/1968،7/1968،82/1986،5/1970،14/1970،72/1975،46/1979،1/ 1983)
ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأى تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970المنشور بالجريدة الرسمية فى 29 / 1 / 1970 .
ولما كان الدستور المصرى قد عدل بالدستور الحالى الصادر فى 11 سبتمبر 1971 – فإن هذه المادة باتت محكوم عليها بالإعدام من وجهين – ( الوجه الأول أنها مادة ملغاه ومن ثم فهى غير واجبة الإعمال – والوجه الآخر أنها - وعلى فرفض جدلى بوجودها – فإنها مقضى عليها بعدم الدستورية – وذلك لاصطدامها مع اكثر من مادة من مواد الدستور) وذلك كما يلى :-
الفرع الأول :- أثر صدور الدستور الحالى عام 1971
وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980 .
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131 / 1948 بإصدار القانون المدنى والتى تنص على أنه : ( لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ) .
فإنه والحال كذلك تضحى أحكام المادة السادسة من القانون 25 / 1966 ملغاة بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونا – على النحو سالف البيان - وذلك على النحو التالى :-
الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 المقابل 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105 / 1980 ( بإنشاء محاكم أمن الدوله ) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر فى 21 / 5 / 1980 مشيدا لنظام قانونى متكامل متخصص للجرائم التى تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلا بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون .
2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه الى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأى وأمن الدولة الداخلى ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمه للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمز واجه عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5 / 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه ( تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف .
ويجوز أن يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعينها قرار من رئيس الجمهورية ) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105 / 1980 أن المشرع (( نظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ) (م 2 من القانون المدنى ) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أى اختصاص للقضاء العسكرى بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون .
مظاهر التنظيم التشريعى الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التى توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين الى القضاء العسكرى ... مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذى يمكن ملاحظتها فى الأمور الآتية :-
1- إنشاء محاكم متخصصة فى كل محكمه من محاكم الاستئناف ( م 1 ) .
2- تشكيل هذه المحاكم من مستشارى محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف ( م 2) .
3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ( م 5 ) .
4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ ( م 7 ) .
كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التى كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكرى كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل :-
1- يجوز أن يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية ( م2 /2).
2- ترفع الدعوى الى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعه ( م3 / 2 ) .
3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان أخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ( م 4 / 2 ) .
4- لا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة ( م5 / 2 ) .
5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية - ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1)
وبتاريخ 18 / 8 / 1992 صدر القانون رقم 97 / 1992 والذى أقر القانون 105 / 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكانى لمحكمة استئناف بقاهره دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة ( فى دائرة أو أكثر ) هى المختصة وحدها ولائيا ونوعيا ومكانيا- دون غيرها .
وحيث أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105 / 1980 نص على أنه : ( يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح - أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 / 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءا تاما ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونا :-
أ - ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها .
ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه – خاصة أن أحكام القانون 105لسنة 1980هى قواعد خاصة وبالتالى هى ناسخه لأحكام القانون 25/1966بما تضمنه من أحكام خاصة أيضا.
وحيث أنه لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونا ومن ثم فاقدا للمشروعية ومبينا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ .
الفرع الثانى :- مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور
وعلى فرض جدلى - لا نسلم به - بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريا فإنه معيبا بعدم الدستورية
ولما كان القرار الصادر بإحالة قضيه الى القضاء العسكرى وكان المتهم فيها مدنيون - استنادا لنص المادة السادسة من قانون 25 / 66 بمواد الاتهام ( المواد 30 ، 86 مكرر، و 88 مكرر من قانون العقوبات ) وهى مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلا عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات .
وهى عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة - كما وأنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها الى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم . وبد هى أنها تنتهى بضياع مستقبلهم المهنى والأدبى والمادى فضلا عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/1 من قانون73/1956 وهو ما يسمى ( بالإعدام المدنى ) .
ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجمله من النصوص وأفرد لها الباب الثالث - الذى توجه المشرع الدستورى ( بالمادة 57 ) التى قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة .
ومن ثم فقد نص الدستور على الضمانات الآتيه:-
1- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ( م64) .
2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات مادة 65
3- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه مادة 67 /1
4- التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى مادة68/1-2
5-- فضلا عن 000 علنية الجلسات المادة 169
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلا عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل فى :-
أ - التمتع بسيادة القانون التى تعلو على سيادة الحكم والحكام ( م 64 ، 65 ) .
ب - الحق (إذا ما وجه إليه اتهام)فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/1)
ج - الحق فى الالتجاء لقاضية الطبيعى وهو حق مكفول للناس كافة ( م 68 ) .
د – وأن تكون هذه المحاكمات فى جلسات علنية يطلع عليها الرأى العام والمنظمات الحقوقية المادة 169
وحيث أن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعه لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته فى محاكمه تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة .
المبحث الثالث
الفرع الأول :-الطبيعة القانونية للقضاء العسكرى
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 (بعد التعديل) على ما يلى :-
(القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأى قانون آخر وتقوم شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع ) ( مادة 1 )
كما تنص المادة الثانية على :-(يتكون القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973 .
ويكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكرى شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون ) ( مادة 2 )
ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكرى وهى :-
1- القضاء العسكرى ( إدارة عامه ) .
2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا - تتبع وزارة الدفاع - مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات .. إلخ
3- رئيسها - يتبع وزير الدفاع ( يعنى موظف إدارى ) والوزير أحد أعضاء السلطة التنفيذية .
4- الإدارة العامه للقضاء العسكرى يتبعها :-
- ( إدارة المدعى العام - ( نيابة عسكرية ) - ( إدارة المحاكم )
إذا 0000 رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف فى إدارة المحاكم - التى تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتى تتبع وزير الدفاع الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء - الذى يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية
إذا 0000 رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف فى السلطة التنفيذية يأتى بعد كل من :-
1- رئيس السلطة التنفيذية 2- رئيس الحكومة 3- رئيس الوزراء
4- وزير الدفاع 5- رئيس القضاء العسكرى 6- مدير إدارة المحاكم العسكرية .
وهؤلاء جميعا عسكريون ( يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملا بأحكام الدستور المادة 141 143هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضا بالمادة 157 - من أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها )
إذا هو ينفذ سياسة وزاره فى حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضى العسكرى
الفرع الثانى :- المركز القانونى للقاضى العسكرى
( ومدى تمتعه بالحصانة والحيدة والإستقلال )
فإذا كان القاضى العسكرى ليس مستقلا كما بينا - فإنه أيضا لا يتمتع بأى حصانه على الإطلاق سواء فى (التعيين أو الندب او الإعادة أو العزل والمساءلة) وذلك على النحو التالى:-
ولما كانت أحكام مواد القانون 25/1966 قد نصت صراحة على خضوع القضاة العسكريين لأحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959–ومن ثم فهم يخضعون للأتى :-
أولا:- فى التعيين :-
1- يكون تعيين القضاه العسكريين بقرار من وزير الدفاع ( م 54 / 1 ) .
2- يخضع القضاه العسكريين لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية ( م 57 )
3- يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينه يمين الطاعة . ( م 101 القانون رقم 232 لسنة 1959)
ثانيا :- فى الترقية :-
4- تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة ( م 27 القانون رقم 232 لسنة 1959)
5- تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالإختيار ( م28 القانون رقم 232 لسنة 1959)
ثالثا :- وفى التأديب :-
6- يخضع العقوبات التى توقع على الضباط المنصوص عليها بالمادة 110 و 112 من القانون رقم 232 لسنة 1959) ومنها الترك فى الترقية – والإحالة إلى الإستداع – والإستغناء عن الخدمات .
وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه العقوبات .
(فلا حصانه ولا حماية لا فى التعيين ولا فى النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن :-
( استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ) ( م 65 )
إن استقلال القضاء وحصانته - ليست مزية للقضاء - بقدر ما هى ضمانه لحقوق المواطن وحرياته
ولما كان القضاء العسكرى مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائى لا يتمتع أعضاؤها بأى قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعيه بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعه للسلطة التنفيذية فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمه صريحة ومخالفه مفضوحة لأحكام الدستور .
إذا :- هل القاضى العسكرى هو القاضى الطبيعى ؟؟؟
لما كان القضاء العسكرى إدارة تابعه لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع فى مواجهتها بأى قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هى السلطة القضائية المنصوص عليها الدستور المادة 68 ؟؟
والإجابة:-
( أ )- أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتى تنص على أن ( هذه السلطات هى أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكرى وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء فى الحرب أو السلم ) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادى هو القاضى الطبيعى وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها فى إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.
(ب)- كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون بقرار من وزير الدفاع ).
(ج) - وأنهم يخضعون ( لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية (م57) .
فهل هؤلاء يمثلون القاضى الطبيعى ؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية – وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25 / 1966 وتعديلاته دفعا صحيحا واقعا وقانونا .
المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرا 0000 وبعد ما سلف بيانه - يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى تطبيقا نموذجيا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها ؟
Labels: قانونيات