كتب:وليد الزعفرانى- فريدوم كوست
تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحاكمين أمام العسكرية وعلى رأسهم رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ورجل الأعمال حسن مالك ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طرة حيث طالبت هيئة الدفاع النائب العام بالإفراج عن موكليهم المحتجزين بسجن مزرعة طرة المحتجزين دون سند قانونى.
وقال عبد المنعم عبد المقصود لفريدوم كوست أن بلاغ النائب العام يعد أول خطوة قانونية تتخذها هيئة الدفاع بعد إعلان الأحكام مؤكدا أنه سوف يتبع هذه الخطوة خطوات تصعيدية أخرى وربما تصل الى اللجوء للقضاء إذا لم يتخذ النائب العام أى اجراء فى ظرف أسبوع.
وكشف عبد المقصود أن هيئة الدفاع لم تتسلم إلى الآن نص الحكم والحثيات من المحكمة فى اشارة إلى مخالفة المحكمة لصحيح للقانون والذى يلزم المحكمة بتقديم الحيثيات فى ظرف شهر من تاريخ اصدار الأحكام.
وأضاف فيما يخص المذكرة التي تم تقديمها إلي النائب العام أن أحكام النقض استقرت علي أن الحكم المعدوم لا يصلح اداه للتنفيذ لأنه غير موجود قانونًا كما أن المستقر عليه فقهًا وقانونًا وقضاءً أن الحكم المعدوم هو العدم سواء بسواء ويصير عديم الأثر قانونًا دون الحاجة إلي استصدار حكم قضائي بانعدامه ومن ثم فإن الحكم الأخير علي قيادات الإخوان باطل وفي محل المعدوم .وأشارت المذكرة إلى أن القضية قضية سياسية من ألفها إلى ياءها و اعتمدت على محضر تحريات ملفق لا يستند على وقائع حقيقة قامت مباحث أمن الدولة بالقبض وآخرين في قيدت تحت رقم 963لسنة 2006حصر أمن الدولة العليا.
وأكدت هيئة الدفاع فى المذكرة أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المحتجزين قد صادف صحيح القانون وافسد كل تدبير – من قبل خصومهم السياسيين – لتقييد حريتهم إلا أن القرار الجمهوري الذى صدر من قبل الرئيس – بالمخالفة للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت بموجب ذلك قانونا من قوانينها – بإنتزاع المدعى عليهم بالقضية من قاضيهم الطبيعي حيث تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وذلك بقرار رقم 40 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 25/2/2007 وقيدت القضية أمام القضاء العسكري برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا.
واعتبرت المذكرة أن الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا هو حكم معدوم لصدوره بالمخالفة للمادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإنة لا يجوز تنفيذه ولا يرتب هذا الحكم حجية الأمر المقضي , و لا يرد علية التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه .
وشددت المذكرة على أن حكم المحكمة العسكرية يعد اعتداء على الدستور والقانون , بل يشكل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون المعاقب عليها فى المادة 127 من قانون العقوبات و التي تنص على " يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم علية أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها علية "
واستندت المذكرة لعدد من النصوص القانونية فبموجب التطبيق الصحيح للمادة 459من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على " لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك ".
وطالب الدفاع من النائب العام اصدار قرار بإنهاء احتجاز موكليهم واطلاق سراحهم فى لأن الإحتجاز دون سند قانون
وإن مدونتكم فخر للمدونين الأحرار
لا أدري ولكن الله يدري .. فأسله بعلمه وقدرته إن كانوا سهتدون فعجل بذلك يا الله وإلا فاخذهم واتنا بخير منهم