تقرير عن الزيارة إلى جمهورية مصر العربية
لمتابعة محاكمة المهندس خيرت الشاطر ورفاقه
لمتابعة محاكمة المهندس خيرت الشاطر ورفاقه
المحامي عبد الرحيم غمازة :
بتفويض من اللجنة العربية لحقوق الإنسان قمت بالذهاب إلى مصر لمتابعة وحضور محاكمة المهندس خيرت الشاطر ورفاقه أمام المحكمة العسكرية والتي كان محددا يوم الثلاثاء في 18/9/2007 موعدا للنظر فيها . بتهمة الانتماء على جماعة محظورة وغسل أموال وما كانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع المفوضية السامية قد بعثت بثلاث مبعوثين سابقين ممثلين برئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتورة فيوليت داغر والناطق باسم اللجنة الدكتور هيثم مناع والدكتور عمار قربي لمتابعة القضية وتم عدم السماح لهم بحضور الجلسات . وإصرارا من اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لمتابعة الموضوع ومراقبة المحاكمة للتأكد من أن الموقوفين يحظون بمحاكمة عادلة وفق المعايير القانونية فقد أوفدتني للغاية نفسها .
- إجراءات السماح بحضور الجلسة :
في بناء عسكري بائس موجود في منطقة غير مأهولة يتواجد من يود حضور الجلسة من هيئة الدفاع وأهالي الموقوفين حيث يتم تقديم الأسماء إلى عسكري الذي يقوم بدوره بإرسال الأسماء إلى المحكمة التي توافق أو لا توافق على حضور الجلسة .
سجلت اسمي أصولا وأبرزت التفويض وانتظرت لأكثر من ثلاث ساعات حيث جاء الرد بعدم السماح لي بحضور الجلسة وأن الحضور لا يتم إلا بعد الحصول على موفقة الاستخبارات .
ولما كنت كناشط في مجال حقوق الإنسان غير معني بالحصول على ذلك الإذن لا سيما وأن من أهم سمات المحاكمة العادلة وأهم أسسها هو علنية الجلسات وأن الرضوخ لطلب المحكمة يعني ببساطة اعتراف بصحة إجراءات تعسفية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان
وهي حقه بأن تكون الجلسة علنية مفتوحة للكافة وبدون أية شروط أو الحصول على موافقات أيا كان شكلها وأسبابها .
- المقابلات :
1- جرى لقاء سريع مع بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين حيث تم تزويدي بملف عن القضية لا سيما ملف الدعوى الإدارية والتي تم الطلب فيها وقف تنفيذ قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم /40/ تاريخ 5/2/2007 والقاضي بإحالة القضية إلى القضاء العسكري . وعدم مشروعيته كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون وعدم المشروعية لانتفاء ركن السبب فيه وعيب إساءة استعمال السلطة .
ولقد أصدت محكمة القضاء الإداري الدائرة لأولى بتاريخ 8/5/2007 برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني قرارها في الدعوى رقم 16331 لسنة 61 قضائية بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر المشكو منه رقم /40/ أنف الذكر .
بعد أن اطمأنت المحكمة الإدارية لتوافر شرطي وقف التنفيذ المتمثلين بجدية الطلب والاستعجال . سيما بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنة بعدم دستورية المادة /6/ من القانون 25 لعام 1966 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينة إلى القضاء العسكري .
ولقد استقر اجتهاد المحكمة الدستورية على أنه عندما يطعن أمامها بعدم دستورية قانون أو مادة قانونية فإنه من المتعين وقف الإجراءات لحين البت بذلك من المحكمة الدستورية
كما علمنا أن هناك دعوى أخرى قدمت إلى المرجع القضائي المختص لتحديد المرجع وهي ترفع عند تنازع الاختصاص لتحديد المحكمة المختصة وأنه من المتعين وقف الإجراءات لحين تحديد المحكمة المختصة . وإن السير بالإجراءات مخالف للقواعد القانونية
2- مقابلة مع بعض أهالي الموقوفين :
كما تمت مقابلة مع بعض أهالي الموقوفين والذين شرحوا فيها طريقة الاعتقال ومداهمة بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل وبطريق المداهمة حيث تم دخول عناصر الأجهزة الأمنية إلى منازلهم وغالبها بعد الثانية ليلا بدون إظهار إذن النيابة بالتحري وانتشرت عناصر الأمن في أرجاء المنزل المداهم يفتشون ويصادرون كل شيء حتى الأشياء الخاصة بالأطفال وحقائبهم ومصادرة ما فيها لا سيما مصروفهم الشخصي . فضلا عن أجهزة الكومبيوتر العائدة لهم ومقتنياتهم .
كما تمت مقابلة مع بعض أهالي الموقوفين والذين شرحوا فيها طريقة الاعتقال ومداهمة بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل وبطريق المداهمة حيث تم دخول عناصر الأجهزة الأمنية إلى منازلهم وغالبها بعد الثانية ليلا بدون إظهار إذن النيابة بالتحري وانتشرت عناصر الأمن في أرجاء المنزل المداهم يفتشون ويصادرون كل شيء حتى الأشياء الخاصة بالأطفال وحقائبهم ومصادرة ما فيها لا سيما مصروفهم الشخصي . فضلا عن أجهزة الكومبيوتر العائدة لهم ومقتنياتهم .
كل ذلك تم بأسلوب غير إنساني ولم تراعى أبسط حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .
ثم أفادوا بأنه سمح لأفراد عائلات الموقوفين بزياراتهم بعد مدة من توقيفهم إلا أنه تم منع تأمين الدواء للمرضى منهم .
النتائج المستخلصة :
- طريقة الاعتقال ومداهمة لمنازل وتفتيشها والمصادرات كلها كانت تعسفية مشوبة بمخالفة القانون مستهينة بالكرامة الإنسانية ليس للمطلوب فحسب بل لجميع أفراد أسرته مما يجعله يرقى إلى تسميته بالتعذيب المعنوي .
وهذا يجعل كافة إجراءات الاعتقال باطلة قانونا .
- استهانة السلطة التنفيذية بالقضاء وعدم تنفيذ القرارات القضائية إن لجهة عدم تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الطبيعي للموقوفين وذلك بالالتفاف ولي عنق القانون وتطويع أحكامه أو اللجوء إلى قوانين نسخت بصدور قوانين أخرى لتنال من حقوق مواطنيها بهدف تطويعهم وذلك باستخدام صلاحيات وهمية وإحالة القضية إلى مرجع قضائي استثنائي استنادا إلى قانون الطوارئ الاستثنائي . ومن ناحية ثانية بعدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم /40/ لعام 2007 سيما وأن قرار محكمة القضاء الإداري ينسجم مع أحكام القانون وفي محله القانوني .
- ما شاب هذه القضية من مخالفات قانونية يثير الشك بوجود بواعث سياسية لا قانونية .
- إهدار مبدأ علنية المحاكمات .
التوصيات :
- نلتمس من السلطة التنفيذية في مصر الرجوع عن كافة الإجراءات الباطلة .
- تنفيذ القرارات القضائية .
- إعمال القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته وكافة المعاهدات الدولية التي وقعت والتزمت بها مصر .
- إحالة الموقوفين إلى قاضيهم الطبيعي وهو القضاء العادي .
- إعمال مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
- العمل على أن يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة وعلنية .
وهذا من أبسط حقوقهم ووفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
إن عدم السماح لمنتدبي اللجنة العربية لحقوق الإنسان يعطي صورة عن أن الموقوفين لا يحظون بمحاكمة عادلة وأن المحاكمة محاكمة سياسية ومحاكمة رأي ويدفع إلى الشك بأن ما نسب إلى الموقوفين يفتقر لأي دليل حقيقي كما ينال من حقهم بمحاكمة عادلة وعلنية
إن عدم السماح لمنتدبي اللجنة العربية لحقوق الإنسان يعطي صورة عن أن الموقوفين لا يحظون بمحاكمة عادلة وأن المحاكمة محاكمة سياسية ومحاكمة رأي ويدفع إلى الشك بأن ما نسب إلى الموقوفين يفتقر لأي دليل حقيقي كما ينال من حقهم بمحاكمة عادلة وعلنية
Labels: تقارير
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)