مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك



- رئيس المحكمة يطلب من الدفاع استجواب باقي أعضاء اللجنة المالية في جلستين فقط
- الدفاع يطلب التحفظ على رئيس اللجنة ويتهمه بالتزوير والإخلال بالمهمة المُكلَّف بها
- رئيس اللجنة يتهرب من أسباب تضخيم أموال الإخوان في تقريره والقاضي ينقذه

كتبت- حبيبة فرج
شهدت الجلسة الـ27 من المحاكمات العسكرية حلقةً جديدةً من حلقات المهزلة التي تُسمَّى خطأً بالمحكمة، والتي بدأت برفض رئيس المحكمة طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين بإهدار التقرير المالي الأول والثاني وعدم استبعادهما والاستمرار في مناقشة التقرير الجديد، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى السؤال عن مصير القرار رقم 7050 الصادر عن وزارة العدل (والذي يقضي بتشكيل اللجنة المالية وندبها)، والذي كان قد وعد وكيل النيابة العسكرية في الجلسة الماضية بإحضاره، إلا أنه لم يفعل شيئًا فيها مثل باقي الطلبات التي طلبها منه القاضي في الجلسة السابقة، والتي تمثَّلت في إحضار نسخة التقرير المجمع للجنة (التقرير الهندسي)، ونسخة من التقرير المالي الصادر عن النيابة، وتقرير عن خزينة حسن مالك التي لم يتبين مصير محتوياتها المختفية بعد، فضلاً عن القرار7050.

وشهدت الجلسة استكمال استجواب هيئة الدفاع لسعد الدين رجب- رئيس لجنة الخبراء التي أعدت التقرير المالي- الذي سأله حازم أبو إسماعيل (عضو هيئة الدفاع) حول الصفحة رقم 355 من التقرير وتعديلها قبل توقيع المسئولين وأفراد اللجنة عليها، وهو ما أجاب عليه الشاهد بأنه كان خطأ وعدلناه، ثم سأله أبو إسماعيل قائلاً: جاء أكثر من مرة أنكم تقابلتم مع أحد أعضاء نيابة أمن الدولة، وكان الموضوع هو إبلاغ شفهي وليس محضرًا رسميًّا، ومع ذلك حجبتم اسم عضو النيابة الذي تقابلتم معه، وهنا أراد القاضي أن "يجيب من الآخر"، وقال موجهًا كلامه لأبو إسماعيل: "إن عمل الخبير واللجنة المالية هو عمل محاسبي، ولكن الاتهام بجريمة غسيل الأموال هو حكم محكمة يتخذ بعد مداولة.. أنا عايز أريحكم"!!.

فردَّ أبو إسماعيل بهدوء: إنهم بحاجةٍ إلى لجنةٍ محايدةٍ، ثم طلب الإجابة عن سؤاله الذي يخص اسم عضو النيابة، فأجاب رجب أنه تسلَّم المذكرة المنوه عنها والثابتة بجداول الأعمال من محامي نيابة أمن الدولة المستشار هشام بدوي، وهو ثابت بمحضر الأعمال، وأنها تمَّت بواسطة المحامي العام، فعاد أبو إسماعيل وسأله عن السبب في أنهم في هاتين الواقعتين لم يتوجهوا إلى رئيس النيابة أشرف العشماوي المختص بالقضية على نحو ما ذكرتم بأقوالكم بالجلسة السابقة أول أمس؟

فأجاب الشاهد مراوغًا أنه توجَّه إلى المحامي العام الأول على أساس أنه الأعلى، فقد كان محددًا من دخولهم أنهم متوجهون للسيد عشماوي، إلا أنه في الاستعلامات عند وصوله تم توجيهه للسيد هشام، وهو أمر داخلي يخص النيابة إلا أنني عليَّ أنْ أخاطب الرئيس الأعلى للجهة.

فانتقل أبو إسماعيل إلى نقطة تالية، وسأل رجب حول المحضر وقرار النيابة الصادر بندب اللجنة الذي سبق وأقرَّ رجب أنه قد رآهما بعينيه، وكلاهما مؤرخ بتاريخ 28/12/2006م، وقدمتم بالجلسة على خلاف ذلك نسخة من القرار الوزاري بتكليفكم، والسؤال هو: كيف قرأتم 3 مرات تاريخ 28/6؟ وأين هو القرار الذي تسلمتموه وعليه هذا التاريخ؟

فأجاب رجب أنه الثابت بمحضر أعمال اللجنة الأول أنه بتاريخ 28/12 في الساعة المدونة بالمحضر أخطرت اللجنة بصدور القرار الوزاري 7050 ونبهت علينا رئاسة المصلحة بالتوجه إلى نيابة أمن الدولة؛ حيث التقينا بأشرف عشماوي.

فطلب أبو إسماعيل قرار النيابة الموقع بتاريخ 28/12، فقدَّم رجب ورقةً مُوقَّعةً بتاريخ 28/12 ادعى أنها القرار إلا أن أبو إسماعيل تفحصها وأعلن للقاضي أنها مجرَّد خطاب موجه من نيابة أمن الدولة إلى مصلحة الخبراء، وأضاف أبو إسماعيل أن رجب قال في المحضر رقم 2 بأنهم تسلموا قرار النيابة المؤرخ بتاريخ 28/12/2006م، وفي صدر التقرير قالوا إن قرار النيابة صادر في 27/12/2006م!!، وأضاف أبو إسماعيل أيضًا أنه قد اتضح أن قرار النيابة صادر في 27/12 فكيف ادَّعوا أنهم رأوا التقرير؟ فأجاب الشاهد أن القرار الذي شاهدوه الموقع بتاريخ 28 هو القرار الذي سُلِّم للجنة ولا يعلم إن كان هناك قرار آخر بتاريخ 27 أم لا).

قنبلة
ثم فجَّر أبو إسماعيل قنبلةً، وأعلن قرار وكيل الوزارة الصادر بتحديد أعضاء اللجنة، والذي تم بتاريخ أكتوبر 2007م، وبمطالعتنا قد تبيَّن أن الأسماء المنتدبة هي أسماء مختلفة، وأنه قد حدث تعديل بالأسماء لأسماء أعضاء اللجنة الحالية، ولكن هذا التعديل غير مُوقَّع وغير منسوب لأحد!! فسأل أبو إسماعيل الشاهد عن كاتب هذا التعديل؛ فترك الشاهد السؤال وتمسَّك بجزئية "قرار من وكيل الوزارة" ونفاها وأكد أنه "قرار وزاري".

وهنا قاطع ناصر الحافي (عضو هيئة الدفاع) الشاهد مذكرًا إياه بقوله إنه قرار مُوقَّع من وكيل الوزارة، وطلب من القاضي تذكيره أنه قد أقسم اليمين، فأجاب الشاهد أنه قرار وزاري مُوقَّع من المستشار حسين عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء.

فالتقط أبو إسماعيل الخيطَ وسأله: إذن لم يكن معكم القرار المثبت في مهمتكم؟ فأجاب رجب مراوغًا: إن القرارات الوزارية لها دورة مستندية داخل قطاع الحكومة وتحفظ بالشئون الإدارية بالقطاع، ثم تعد الإخطارات لنا لإعلامنا صدور هذا الغرض، أما بالنسبة لقيام المأمورية فلا يتم إلا بعد المثول أمام النيابة وتسليمها طبيعة المهمة، فاللجنة وجدت بقرار 2750 لسنة 2006م، أما غير ذلك من القرارات فهو شأن الجهة الإدارية وحدها.

فسأله الدفاع: مَن الذي أبلغك بالمهمة من رؤسائك شفاهةً وبانتدابك لتلك القضية؟؛ فأجاب أن الذي أبلغه هو السيد حسيب حبشي رئيس إدارة الكسب غير المشروع في ذلك الوقت (قبل خروجه على المعاش).

ثم طلب الدفاع تكليف إدارة المدعي العام بتقديم أصول الإخطارات التي وقَّع عليها أعضاء اللجنة بالعلم، وضم الدفتر الموجود لدى إدارة الكسب غير المشروع الذي يثبت أسماء الخبراء القائمين بالمأموريات؛ تمهيدًا للطعن عليه بالتزوير؛ حيث ورد شطب وتصحيح لأسماء الخبراء الثلاثة وغير موقع عليه تمامًا على نحو ما هو ثابتٌ في أصل القرار الذي قدَّمه الشاهد في جلسة 2/10/2007م، فالقرار مشطوب ومُعدَّل، والأسماء التي فيه اختلفت، ثم أضاف أبو إسماعيل "أنا مش عاوز أطعن بالتزوير، لكن بطلب ضم التقرير لتغيير الأسماء".

"اكتبها يمكن تنفعك"
ثم وضع أبو إسماعيل الشاهد في موقفٍ حرجٍ وسأله: "هل يمكن أن تبين من خلال عملك ما هو توقعك لسبب اختلاف كافة أسماء اللجنة جميعًا وتصحيحها سواءً في الدفاتر أو في أصل القرار الذي قدمته؛ فأجاب الشاهد: "يرجع في ذلك إلى الجهة التي أصدرت القرار".

فعاد القاضي وحاول إنقاذ الشاهد مكررًا الكلمات التي قالها في بدء الجلسة، وقال: إن ذلك مسألة تنظيمية خاصة بالعمل، لكن هذه لجنة خبراء مهمتها لا تتعدى العملية الحسابية، فالإخطارات ليس مسئوليتها". ثم قال القاضي للدفاع: "استفيد من الكلام ده في المرافعة"، فقال له الدفاع: الأدلة الجنائية محل تقدير من المحكمة، لكن أنا أطعن في صفة الخبير".

إجابات حسب الطلب
ثم وجَّه أبو إسماعيل سؤالاً للشاهد عن كلمة "التمويل" التي وردت في التقرير السابق هل هي من التعبيرات القانونية؟ وهل سبق أن استخدمت فيه هذا التعبير القانوني من قبل في أي قضيةٍ سابقةٍ؟ فرفضت المحكمة هذا السؤال، إلا أن الدفاع تحفَّظ على الرفض وأكد أن هذا السؤال هو عنصر فعَّال في طلب البراءة مستقبلاً؛ بناءً على الأركان المذكورة قانونًا في جريمة غسل الأموال؛ حيث أقرَّ الشاهد في جلسةٍ سابقةٍ أنه لم يطلع على هذه المأمورية، وأن نص المأمورية خالٍ من ذكر لفظ التمويل ولفظ غسيل الأموال، ولم يكن مطروحًا ضمن عناصر المأمورية ذلك الاتهام، وبالتالي فإن استخدام هذا اللفظ يُعبِّر عن اطلاع من اللجنة على ما لم يثبت بالأوراق، ولم يصل للمأمورية أنها اطَّلعت عليه، ولعلها اطلعت عليه من جهةٍ أخرى، لكنها أقل الافتراضات.

الرخصة والصلاحيات
بعد ذلك انتقل الدفاع إلى نقطةٍ تاليةٍ ووجَّه سؤالاً للشاهد حول ما أقرَّه من صلاحياتٍ تُمنح للخبير على سبيل المثال لا الحصر، وقال له: إن صلاحياتكم تنحصر في حدود ما يرد في قرارٍ ما، وإن هذا هو السبب في أنكم لم تتمكنوا من الانتقال للاطلاع على مستندات الشركات في مقرات الشركات؛ لأن المأمورية خلت من تخويلكم هذه الصلاحية، فكيف إذن انتقلتم إلى مصلحة الضرائب أو السجل التجاري والمرور والجمارك رغم أن نص المأمورية لا يخولكم صلاحية الانتقال إلى هذه الجهات، وأنكم بهذا تكونوا قد خالفتم حدود المأمورية، فما قولكم؟

فأجاب رجب: أولاً ما أقررته هو ما ثبت بالمحاضر أمام المحكمة ولا شأنَ لي بأي أقوال أخرى في هذا الشأن، أما بالنسبة للانتقال إلى مصلحة الضرائب أو غيرها فثابت بقرار النيابة أنَّ للجنة الانتقال إلى أي جهةٍ تُمكنها من أداء المأمورية.

وهنا تدخل الحافي وتساءل: هل ما زال الشاهد متمسكًا بأن المأمورية التي صدرت من نيابة أمن الدولة العليا جاءت خاليةً من الانتقال إلى المقار والشركات والاطلاع على المستندات التي بداخلها؟!

فتداول القاضي، وبعد المداولة سمح للشاهد بالإجابة الذي بدوره قال إجابةً مقتضبةً نصها أن قرار النيابة رخَّص للجنة الانتقال لتنفيذ المأمورية، وهنا تحدَّث سيد السبكي (عضو هيئة الدفاع) موجهًا كلامه إلى القاضي عن تعمد الشاهد وزميليه عدم إثبات أحقيتهم في الانتقال إلى مقار الشركات والاطلاع عليها، كما هو مثبت في الصفحة الثانية تحت بند المأمورية بالمجلد رقم 4 بتقرير لجنة الخبراء؟

ثم عاد ناصر الحافي وسأل الشاهد عن إقراره أمام هيئة المحكمة في جلساتٍ سابقةٍ أنه لم ينتقل إلى الشركات؛ لأن القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا لم يتضمن هذا الانتقال وورد ذلك في جلسة 2/10 و9/10، فقال الشاهد: "أنا مش متذكر الإجابة أصلاً".

وعاد أبو إسماعيل لاستجواب الشاهد وسأله: إذا خلت المأمورية الصادرة إليكم من الانتقال إلى مقار الشركات كما هو مثبت بقرار الندب الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، ألا يعدُّ ذلك مخالفةً لموضوع القرار الصادر لكم؟. فأجاب الشاهد بأن الانتقال ورد على شكل رخصةٍ وليس على شكل تكليف.

فعاد أبو إسماعيل ووجَّه السؤال نفسه متمسكًا بالإجابة عليه، فرفض القاضي السؤال فشرح الدفاع أن الإجابة هنا لها معنى أن الخبير جعل من نفسه سلطة أعلى من النيابة، وطعن الدفاع على الخبير بالتزوير المادي والمعنوي على ما اتخذته اللجنة تحت بند 2 بثبوت عبث اللجنة على الإثبات وللجنة أن تنتقل إلى مقار وشركات محل الفحص، وهذا يُشكِّل التزوير المادي والمعنوي؛ مما يتوجب معه أن يرفضها القضاء ويبطل أعمال ومحاضر اللجنة، والنتيجة النهائية التي انتهت إليها لثبوت أنها تأسست على مخالفات، وهنا التمس سيد السبكي من هيئة المحكمة التحفظ على الشاهد وإنزاله بصحبة الحراسة المشددة.

وبعد جدالٍ بين الدفاع والشاهد اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للاستراحة.

حجة البليد
واستكمل أبو إسماعيل بعد الاستراحة سؤاله لرجب قائلاً له: قررت أنك لم تذكر صلاحية الانتقال إلى مقار الشركات بصفتها رخصةً للجنة وليست إلزامًا عليها، فكيف أسقطتم هذه الرخصة لدرجة حجبها بالتقرير مع أنكم بقيتم أكثر من 5 أشهر طوال مدة المأمورية تشكون من عدم اكتمال الأوراق، وبأن الجهات الرسمية لم توافِكم بالأوراق المطلوبة بما يجعل هذه الرخصة واجبة؟

فقال رئيس اللجنة: إن اللجنة بعد استلامها للمستندات من النيابة خُوِّل لها صلاحية توجيه المبررات، والخطابات، وتسلَّمت هذه المستندات من تلك الجهات.

الدفاع: مع ذلك تقولون إن لكم "رخصة" الانتقال إلى الشركات لإتمام المأمورية؟

الشاهد: اللجنة أعدت تقريرها.. فقاطعه سيد السبكي، طالبًا من هيئة المحكمة السماح بفتح الشركات المتحفظ عليها للحصول على المستندات التي تثبت براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم، وهنا قررت المحكمة رفع الجلسة ثانيةً للمداولة، وعاد القاضي بعدها، وأعلن موافقة هيئة المحكمة على التصريح لهيئة الدفاع بصورةٍ من هذه الأوراق للاطلاع عليها.

وعاد أبو إسماعيل وسأل الشاهد: ما قولكم في أن ما قاله الشاهد هو عكس ما ورد بآخر 3 محاضر أعمال لكم من أن الأوراق التي استلمتموها من كافة الجهات الرسمية غير كافية، ومع ذلك أسقطتم الرخصة الممنوحة لكم من النيابة، فلماذا لم تذكر في التقرير "رخصة" رغم حاجتكم الملحة لها؟

الشاهد: لا يجوز لأي خبيرٍ أن يبدي رأيه في محاضر الأعمال، ولكن عليه إثبات طلب المستندات وتلقيه لها، واللجنة قد أودعت تقريرها في ضوء مستندات تراها كافيةً.

فقال له الدفاع: أنا لا أسألك عن رأيك في محاضر الأعمال، وإنما أسألك عن وجود تناقض بين إسقاطك للرخصة.. وهنا تدخَّل القاضي رافضًا السؤال، موجهًا كلامه للدفاع قائلاً: "مش هنمسك الصفر ولا الواحد، سبق وقلت إن هذا التقرير عمل محاسبي، وأجلوا ده للمرافعة"، فردَّ الدفاع أن تأجيله للمرافعة يجعله عرضةً لاحتمالين.. فقبل القاضي توجيه السؤال.

فأجاب الشاهد: "ما ثبت في المحضر وما ذكر فيها هو ما حدث فعلاً"؛ فتحفظ الدفاع لأن تاريخ محضر الأعمال الذي صدَّقت عليه اللجنة في محضر الأوراق كان حتى 7/5 و12/5، وبعد أن سلَّمت اللجنة كافة ما وصلها من جميع الجهات، ولم يكن في شهر فبراير كما ذكر الشاهد، وأن اللجنة رغم ذلك أسقطت رخصة النيابة التي تبيح لها الأوراق.

ثم سأل الدفاع: "قررتم في الجلسة السابقة أن الخبراء الثلاثة المنتدبين يقومون بأدائها مجمعين، وأنك لم تنفرد بأي إجراءٍ بالنيابة عنهم.. فما قولك والثابت على خطاب نيابة أمن الدولة العليا المُوجَّه إلى رئيس مصلحة الخبراء أنك استلمت الأصل نيابةً عن اللجنة ووقَّعت منفردًا، وأن هذا الخطاب هو الورقة الوحيدة معكم حسبما قررتم التي تتضمن نص المأمورية، ولم يوقع عليها أي من زميليك في اللجنة، رغم أنك قررت أنكم تسلمتموه معًا من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأشرتم إلى ذلك في المحضر رقم 2 من محاضر الأعمال"؟.

الشاهد: اللجنة حضرت أمام النيابة في يومٍ واحدٍ ومحضر واحد، وطلبت مني التوقيع فوقعت، وهذا ما حدث.

الدفاع: ما هي صفتك الأخص بالنسبة لبقية أعضاء اللجنة، وليس صادرًا في قرار تكليفكم أنكم رئيسٌ للجنة التي جعلت توقيعك عليها كافيًا.

الشاهد: أنا أقدم عضو في اللجنة.

الدفاع: قررتم مرارًا أنكم نقلتم رقم الـ448 مليونًا المذكور في تقريركم ص 328 نقلاً عن التقرير المجمع الذي أعدته سكرتارية قطاع الخبراء، والذي أودعتموه ضمن التقارير تحت رقم 136 فهل هذا صحيح؟

الشاهد: التقرير المجمع هو الذي أدرج فيه هذا الرقم وسلمته إلى النيابة العسكرية.

وهنا تدخل ناصر الحافي وسأل القاضي "هو فين التقرير المجمع؟" فوجَّه القاضي أمره للنيابة التي بدورها قالت "حاضر".

448 مليونًا
ثم استكمل أبو إسماعيل الاستجواب وقال: هذا الرقم (448 مليونًا) مأخوذ من التقرير المجمع.. لكن ما قولكم أنه بالرجوع إلى هذا الموضع ص 328 من تقريركم نجد عكس ذلك تمامًا، وهو أنكم قررتم أن هذا الرقم منقول من تقارير اللجنة الفنية وليس مشارًا إلى تقرير مجمع، وأنه منقول عن مجمل ما انتهت إليه اللجان الفنية، ولم تورد في هذا الموضع أنه رقم منقول عن تقرير واحد بل عن التقارير كلها؟

الشاهد: التقارير الفنية تقارير تفصيلية لكل عنصر على حدة، واللجنة الفنية أعدت التقرير المجمع للمتهمين لكل إجمالي هذه التفصيلات، وبالتالي فهو تقرير مجمع عن هذه اللجان الفنية؟

الدفاع: ما هو السبب في عدم ذكر تعبير التقرير المجمع على أنه مصدر هذا الرقم، وأنكم ذكرتم بدلاً من ذلك "التقارير" بلفظ عام ولفظ الجمع.

الشاهد: التقارير جزء واحد، وقد استفزت هذه الإجابة الدفاع الذي قال للقاضي: الشاهد لا يرغب في الإجابة، فقال القاضي للشاهد: السؤال واضح لماذا لم تذكر هذا اللفظ؟ فأجاب أنه لا يوجد سوى تقرير واحد الذي ذُكر فيه الرقم، وهو التقرير المجمع، فابتسم القاضي وقال للدفاع "استفيد"!!.

الدفاع: إذا عرض عليكم صورة ضوئية تثبت أحد البيانات وعرض عليكم في مقابلها مستند أصلي يثبت عكس ما هو وارد في هذه الصورة، فطبقًا للقواعد الفنية أي الورقتين تهدرها؟ وأيهما تأخذ بها؟

الشاهد: إذا كانت الصورة الضوئية تختلف عن أصل خاص بها يتم التعويل على الأصل.

وهنا قرر الدفاع أن طلباته بشأن إثبات الطعن في التزوير أو سماع شهود آخرين أو ضم أوراق لا تتعلق فقط بقوة الدليل الجنائي، وإنما بمشروعية الاستدلال من حيث المبدأ وبصفة أعضاء اللجنة المنتدبة؛ حيث الصفة شرط لصحة العملية إلى جانب الدفع بعدم حيادية الظروف التي عملت بها اللجنة.

حضور باقي الأعضاء
وطلب سيد السبكي لاستكمال الاستجواب إحضار القرار رقم 7050، ووجود التقرير المجمع الذي نطلق عليه (التقرير الهندسي) باعتباره مهمًّا جدًّا لمناقشة عناصره لتحديد خطة استكمال الدعوة، ثم قال السبكي مداعبًا: إن الشاهد اجتهد حتى أجهد، والمحكمة اجتهدت حتى أجهدت، والدفاع كذلك؛ مما سيجعل المحكمة تتوقف مؤقتًا، ونأمل أن تستمر المحكمة في مناقشة التقرير من خلال السماح بمناقشة عضوي اللجنة المتغيبين، مضيفًا أن هيئة الدفاع ترغب في إخراج المتهمين من القفص، وأنهم متمسكون بحضور عضوي اللجنة، معربًا عن أمله أن تستكمل المحكمة نظر الدعوة مع استدعاء باقي الشهود.

وبعد مداولة قصيرة قبلت المحكمة طلب الدفاع المتعلق بحضور عضوي اللجنة مع التنبيه على الدفاع من قِبل المحكمة بعدم تكرار الأسئلة التي وُجهت للشاهد، وأن استجواب الشاهدين لا ينبغي أن يكون في أكثر من جلستين.

المتغيبون
تغيَّب عن جلسة أمس فتحي بغدادي بعد أن وقع مغشيًا عليه في الجلسة السابقة نتيجة إصابته بأزمةٍ قلبيةٍ بعد أن حضر مكرهًا رغم تدهور حالته الصحية، بعد أن قررت المحكمة رفض الأعذار المرضية الصادرة عن مستشفى سجن مزرعة طرة أو مأمور السجن، إلا أن ما حدث لبغدادي في الجلسة السابقة اضطر الأمن بالسماح كذلك لأحمد عز الدين وأيمن عبد الغني وممدوح الحسيني الذين يعانون من آلام شديدة بالظهر من عدم حضورهم الجلسة، فضلاً عن حسن زلط الذي يطالب الدفاع بالإفراج الصحي عنه لإنقاذ حياته، خاصةً أن تقريرًا رسميًّا من مستشفى قصر العيني أكد أن عدم إجراء عمليتين له بالقلب والعين سوف يودي بحياته ويفقده بصره إلى الأبد، بينما حضر حسن مالك وهو يعاني من سخونةٍ شديدةٍ وارتعاش، إلا أنه أصرَّ على حضور الجلسة، وعدم التغيب عنها.

0 التعليقات :

أضف تعليقك