- القضية سياسية وتختلط فيها السياسة بالعدالة
- محاكمة رموز الإخوان ضد مصلحة الوطن
حوار- منير أديب
أثار انسحاب المحامي الكبير رجائي عطية من القضية المنظورة أمام المحكمة العسكرية- والتي يَمثُل أمامها أربعون من قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين، بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، وجاء الانسحاب ليؤكد هزلية المحكمة وصوريَّتها والأحكام المسبقة المعدَّة سلفًا للمتهمين؛ حيث رفضت المحكمة السماح لهيئة الدفاع بالترافع، كما تقوم بتلاوة الاتهامات دون أي اعتبار لما تقدمه هيئة الدفاع.
هذا الانسحاب فجَّر العديد من التساؤلات عن المحكمة ومصيرها، ولماذا وافق رجائي عطية على قبول القضية، رغم معرفته المسبقة بهزلية المحاكمة..؟! فإلى نص الحوار:
* في البداية.. ما الخلفيات وراء انسحابكم من المحكمة العسكرية؟
** لا توجد خلفيات وراء الانسحاب، وإنما يوجد واقع واضحٌ وجليٌّ وظاهرٌ، زاد وضوحًا في جلسة 26/11/2007، صحيح بدا أن المحكمة- فضلاً عن عدم اختصاصها أصلاً- تحملها رياحٌ تبتعد بها عما عرفناه في أصول المحاكمات، ذلك أن النظام القضائي بعامة ينهض على تفرقة بالغة الأهمية بين وظيفتَي الاتهام والحكم، ويفصل بينهما فصلاً نهائيًّا وفصلاً حادًّا، فلا يجوز بمن باشر تحقيقًا أو ساهم فيه أو أبدى رأيًا، مجرد رأي، أن يجلس مجلس القضاء للحكم، وهذا الحديث جرى بجلسة 16/12/2007، ذلك أنني بعد أن شرعت في إبداء مرافعتي وسجَّلت خطوطَها العريضة التي تتجسَّد في عدم اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى وبطلان قرار الإحالة إليه، سواءٌ بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، أم أن المادة- على علاَّتها فوق عدم دستوريتها- تتحدث عن إحالة جرائم بنوعها لقضايا بعينها أو متهمين بذواتهم، فهذه الإحالة تنصبُّ على نوعية الجرائم لا على قضية محددة أو متهمين بذواتهم.
أما قرار الإحالة في الدعوى التي وقفتُ في المرافعة فيها، فإنه قرارٌ بإحالة قضية بعينها ومتهمين بذواتهم وأسمائهم، وهو ما يُخرجهم عن نطاق لفظ ومقصود المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ويُبطله قرار الإحالة فضلاً عن عدم دستورية هذه المادة؛ لأنها تصطدم- أيًّا ما كان تفسيرها- بمبدأ دستوري تنص عليه المادة 68 من الدستور بحق كل مواطن بألا يقف إلا أمام قاضيه الطبيعي، ومن المُحال أن يكون القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي بالنسبة للمدنيِّين بعامة أو بالنسبة للمتهمين في القضية، الذين تراوحوا بين أساتذة في كليات الطب والهندسة والصيدلة والبيطرة والمهن الأخرى، كما أوضحت أنه لا يشترط الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة، بل من واجب المحكمة إهدارها وعدم إعمالها إزاء مخالفتها لنص الدستور الأعلى، وفي ذلك صدرت أحكام لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، مؤدَّاها أنه عند تعارُض نص أدنى مع نص أعلى، فإن القاضي يجب عليه أن يهدر ويمتنع عن تطبيق النص الأدنى حال كون النص الأعلى، وهنا فالدستور أولى بالاحترام والتطبيق.
كما أوضحت في الخطوط الرئيسة بطلان أذون نيابة أمن الدولة العليا بالقبض والتفتيش وكل ما يترتب عليها؛ لعدم جديَّة التحريات التي تثبت عليها من ناحية، ولا ينظر فيها من ناحية أخرى إلى غير جريمة، حالة كون أذون النيابة لا تصدر إلا بضبط جريمة بعينها جنائية أو جنحة ترجَّحت نسبيتُها إلى متَّهَم بعينه، بينما لم يكن هناك شيءٌ من ذلك عند صدور أذون نيابة أمن الدولة المتتالية؛ اعتبارًا من 13/2/2006؛ الأمر الذي يُبطل كل ما ترتب على هذه الأذون من إجراءات كما وقعت كخط عريض بانعدام الجريمة المدعى بها، إلا أنني فوجئت بأن المحكمة أجرت ما أسمته تعديلاً للتهمة، بينما هي في حقيقة الواقع تضمن إضافة تهمتين جديدتين من خارج وقائع الاتهام الواردة بأمر الإحالة:
التهمة الأولى المضافة أن المتهمين من 22 إلى 27 أمدّوا ما أسماه قرار المحكمة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمعلومات مالية، من خلال اللجنة المالية خارج البلاد، بينما لا أصل ولا وجود لأصل الإحالة.
والتهمة الثانية التي أضافتها المحكمة أن المتهمَين الأول محمد خيرت الشاطر والثاني حسن مالك تولَّيا إدارة أموال الجماعة واستثمارها لشركات ومؤسسات لصالح هذه الجماعة، بينما لا أصل ولا وجود لشيء من ذلك لأمر الإحالة ولا حتى لأوراق الدعوى، وما قالت به التحقيقات ولجنة الخبراء بأن أموال كلٍّ من خيرت الشاطر وحسن مالك هي ملك لجماعة الإخوان المسلمين، بل إن هذه الأموال عبارة عن أطيان وعقارات، معظمها بالميراث، فضلاً عن منقولات وشركات مساهمة أو تضامن أو توجيه، تضم مساهمين وشركاء لشخصيات معنوية وطبيعية لكل متَّهم، ومنهم المالية المستقلة، وهم جميعًا خارج دائرة الاتهام، ومعنى قرار المحكمة أنها اقترحت أن كل هذه الأموال والحصص والشركات والعقارات المملوكة لعشرات الأشخاص ملك لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لا ينطوي فقط على إضافة اتهامات جديدة، بل هو يخالف كل القواعد والأصول، وهو انحراف ينطوي على مصادرة ونزع الملكية لا يجوز التصدي لها أو مصادرتها أو التخويل عليها إلا بناءً على قواعد وضوابط.
وقد أوضحتُ في جلسة 23/12/2007 أنه لا يجوز في شأن الملكية والتصرفات إثباتها سلبًا أو إيجابًا إلا بالكتابة عملاً في قاعدة مقررة في قانون الإثبات أو أقرتها المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي واجبة التطبيق في القرار العسكري في نص المادة 10 من القانون، وهذه القواعد التي تضمنها قانون الإثبات وأقرته المادة 225 من إجراءات جنائية والمادة 10 من القانون العسكري، تُلزم جميع المحاكم- جنائيةً أو طبيعيةً، عاديةً أو عسكرية- بعدم جواز إثبات الملكية والتصرفات فيما جاوز البينة إلا بالكتابة، كما تُلزم بعدم جواز عكس الثابت بالكتابة، وعلى ذلك يكون قرار المحكمة قد افترض ملكية جماعة الإخوان المسلمين لهذه الأعيان والشركات على سبيل الافتراض التعسفي، وهو ما يستلزم في أقل القليل أن تنتدب المحكمة الخبرة اللازمة لبحث هذه الإضافة الخطيرة في الملكية التي أضافتها إلى الاتهام.
إلا أن المحكمة صدَّقت على ذلك وأصرَّت على قرارها، وهو ما يصطدم بالمبدأ المقرَّر من عدم جواز الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم، مما معناه أن المحكمة لم تعُد صالحةً لنظر الدعوى، وينبغي أن تحوِّلها للنيابة لإجراء شئونها فيما ارتأت إضافته للاتهام أو إحالتها لدائرة أخرى لنظرها، بعد أن باشرت رأيًا من طبيعة الاتهام، ولم تعُد صالحةً للاستمرار في نظر الدعوى.. كل هذا أعرضت عنه المحكمة، بل ولفت نظري أنه شأن طلب جوهري قد أبديته في جلسة 16/12/2007، من خلال صورة رسمية من حكم سبق صدوره ضد خيرت الشاطر وآخر سبق صدوره ضد محمد علي بشر ومدحت الحداد عن ذات التهمة التي يحاكَمون عليها الآن؛ مما مؤدَّاه عدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها عن ذات التهمة، إلا أنني فوجئتُ بأن المحكمة رضيت بإفادة مرسَلة من إدارة المدعي العام العسكري، أقرَّت أن خيرت الشاطر حوكم في القضية رقم 8 لسنة 95 جنايات عسكرية، وقضى فيها بالسجن لمدة خمس سنوات ونفَّذ العقوبة المقضي بها، ولم يخرج إلا في مطلع عام 2001، إلا أن الإفادة التي اكتفت بها المحكمة تعمَّدت أن تُسقط بيان التهمة التي حوكم بها في المحاكمة السابقة، والمقصد من ذلك هو حرمان المتهم من حقه في الدفع بعدم جواز محاكمته عن التهمة الجاري محاكمته عليها لسابقة الحكم فيها.
وهذا تجاهلٌ مخلٌّ بحق الدفاع، ويصادر عليه، ويحجب عن المتهم حقه المشروع، ومن حسن الحظّ أنني كنت قد أعددتُّ ضمن حوافظ المستندات الستة والتي قدمتها بحافظة اشتملت على صورة شهادة قديمة صادرة من إدارة المدعي العام العسكري، وتضمَّنت التهمة التي جاءت في الإفادة الحديثة، وقدمت ذلك للمحكمة، وهنا يتضح لكل ذي بصير- بل ونصف بصير- أن المحاكمة قد فقدت كل قواعد المشروعية، وأن الدفاع فيها قد صار شكليًّا لا جدوى ولا عائد منه، واستمرار أداء الدفاع المصادر عليه في إطار ما أبديته يكون اختفاءً من الشرعية على ما لا شرعية له وعليه، ولكل هذا سجَّلت انسحابي.
* ولكنَّ البعض ردَّد وجودَ خلافات بينكم وبين هيئة الدفاع فيما يتعلق بالدفوع عن المتهمين، فما صحة ذلك؟
** لا يوجد خلاف بيني وبين أحد من هيئة الدفاع، مع إقراري بحق كلِّ من يدافع في أن يحدِّد دفاعه من واقع رؤيته هو، وذلك نابعٌ من حق موكله ذاته، أي من حقِّ المتهم أن يختار لدفاعه من يرى أنه يحقق له مصلحته، وعلى ذلك فلا يوجد بيني وبين أحد من هيئة الدفاع خلاف، خاصةً وأن جميع الدفوع التي أدَّيتها محلُّ اتفاق لدى جميع المحامين عن جميع المتهمين الذين أعلنوا بالجلسة 23/12/2007 انضمامهم إلى ما أبديته.
القضية سياسية
* قلت في أحد تصريحاتك إن القضية العسكرية التي يحاكَم أمامها رموز الإخوان قضية سياسية من الدرجة الأولى.. لماذا أطلقت هذا التوصيف للمحاكمة؟
** بالقطع هذه المحاكمة سياسية اختلطت فيها السياسة بالعدالة، فلا يوجد إطلاقًا ما يبرِّره من الناحية الجنائية، هذه المحاكمة التي أبديتُ أنه سبق محاكمة بعض المتهمين عن ذات تُهَمِها في قضايا سابقة، منهم خيرت الشاطر، ومحمد علي بشر، ومدحت الحداد، على أن الأهم أن المعروض في التهمة الأساسية التي تتكرر الإحالة عنها في كل قضية تقدم إلى محكمة عسكرية لا تنطوي على وقائع إجرامية، وإنما تتحدث في الواقع عن هذه الحالة باعتناق فكر لا ترضاه السياسة الحالية أو حتى الانضواء تحت تنظيم هذا الفكر، وهو ما لا دليل عليه، بينما المبادئ المقررة في القانون وفي أحكام القضاء وحكم قدمَتْه المحكمة الدستورية العليا في جلسة 20/6/2001 في الدعوى رقم 114/21 قضائية دستورية، وقضت فيه بأن القانون لا يعاقِب على أفكار وضوابط أو اتجاهات أو معتقدات أو أمنيات، وإنما يعاقب على نشاط أو سلوك أو أفعال لشكل وقائع إجرامية محددة لها قوام ووجود في الزمان والمكان.
وعلى ذلك تكون المحكمة منصرفةً لحالة ليست إلى وقائع مستجدة، والثانية على الحرص على الإحالة للمحاكمة العسكرية، وهو ما لم يحدث بالنسبة لعتاة الإجرام والجاسوسية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصُّد، وبالتالي يكون منظور الإحالة للقضاء العسكري منظورًا سياسيًّا بكل المقاييس.
سبب المشاركة
* لماذا إذن شاركتم في هيئة الدفاع، رغم علمكم المسبق بالتهم وعدم إنصات المحكمة لكم ولا لمرافعتكم؟
** كانت جلسة 16/12 هي أول جلسة أحضرها، وقد أوضحت أن المحكمة بدأت الجلسة وأضافت تهمتين جديدتين، وكان هذا الطارئ الذي فجَّر الموقف ودعاني للانسحاب.
* البعض يرى أسبابًا أخرى وراء الانسحاب لا تتعلق بالمحكمة العسكرية، بدليل اشتراككم في الدفاع عن الإخوان في القضية العسكرية عام 2000.
** في القضية التي دافعت فيها سنة 2000 والتي عُرِفت بقضية النقابيين، والتي دافعت فيها عن الأساتذة المحامين: خالد بدوي وإبراهيم الرشيدي ومختار نوح، لم يحدث فيها ما حدث من المحكمة في جلسة 16/12/2007 من إضافة اتهامات جديدة أو المصادرة على حق الدفاع، بل إن محكمة 2000 امتثلت لكل الطلبات العادلة التي أبداها الدفاع وأصابتها، ولم تُضِفْ للاتهام اتهاماتٍ جديدةً؛ مما يغلب معه الظن أن حكمها سيكون عادلاً، والدفاع لا ينسحب إلا إذا صودر حقُّه في إبداء دفاعه وإجابة طلباته أو إذا قامت المحكمة بوظيفة من وظائف الاتهام.
* ولكنَّ هناك من يرى أن قبولكم المرافعة سبَّب لكم حرجًا داخل الحزب الوطني، خاصةً أن النظام بدأ يشعر بحصار هيئة الدفاع له.
** أنا لست عضوًا بالحزب الوطني، ولم أنتَمِ لأي حزب، سواءٌ قبل 1952 أو بعد 1952، ولست معنيًّا ولا منحرجًا من أحد؛ فلست موصولاً ولا متهمًا بما يعتقده الحزب الوطني أو لا يعتقده، بل لا أخفي في مقالاتي وبعضها في صحف قومية وبعضها في صحف المعارضة كـ(الأهالي)، فكل هذه المقالات مليئة بانتقادات، سواءٌ للحزب الوطني وأدائه أو للحكومة وأدائها، وأذكر أول مقال في كتابي "شجون وطنية" كان "لماذا ينبطح الرجال؟!" أخذت فيه على المنبطحين التفريق في آرائهم ومواقفهم طلبًا للتزلُّف والمصانعة والتقرب والارتقاء، وأنا أتبع ما أعتقده الحق والصواب، وشعاري حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، وإنما وطِّنوا أنفسكم على الحق إن أحسن الناس أن يحسن وأن أساءوا أن يتجنَّب إساءتهم"، فأنا رفعت الاجتهاد، وصدق عباس العقاد عندما قال في أثيرته: "إذا أحبك الناس مخدوعين فلا تفرح، وإذا كرهك الناس مخدوعين فلا تحزن، فبعض الكراهات خير لك من بعض المحبات".
أحكام ضبابية
* ما هي الصورة التي تتوقَّعها لسير المحكمة خلال الجلسات القادمة؟
** أتصور أن المحكمة تسارع في إجراءاتها لتَفرُغَ من الدعوى لتنتهي إلى الحكم الذي سوف تصدر فيه والذي لا أمل فيه كثيرًا.
* هل توقع أحكامًا بعينها؟
** من الصعب التوقع بالأحكام.
* ولكنَّ البعض فسَّر انسحابك بأنه كان مرتبطًا بما بلغ إلى علمك من أحكام قاسية ربما تصدر في حق المتهمين!!.
** كيف يبلغ إلى علمي حكمٌ لم يصدر بعد، هذا لغوٌ يجافي العقل وكل قواعد المنطق؛ لأن القاضي لا يعرف سلفًا بماذا سوف يحكم، وهو لا يُفشي ما ينوي الحكم به، وإنما تحبسه نية بينه وبين نفسه، لا تختلج بها شفتاه، إلا أن يصدر الحكم، وعلى ذلك فهذا الكلام ينطوي على سوء فهم للواقع ولإجراءات المحاكمة.
* كيف ترى طبيعة وشكل العلاقة بين الإخوان والنظام قبل وبعد المحاكمة؟
** لا أعرف؛ لأنني أتعامل مع الظاهر، مصادر معلوماتي مستقاة من الصحافة وأجهزة الإعلام، أما ما قد يجري وراء الكواليس، فلا أعرفه ولا يعرفه إلا العاملون في مطابخ السياسة.
* هل ترى أن صدور أحكام في حق المتهمين سوف يؤثر على هذه العلاقة؟
** العلاقة بالفعل غير صحية، وسيئة للغاية، وصداها واضح في محاكمات متتالية عن تهمة مكررة، يُدفَع بها من وقت لآخر طائفةٌ من أساتذة الجامعات والمهنيين إلى محاكمات عسكرية، أرى أنها تفتقد الدستورية والمشروعية، وهو ما دعاني لكتابة مقالة تحت عنوان: "هل من تطبيع مع المصريين؟".
* البعض يعقد مزاوجةً بين أحكام البراءة لهؤلاء المتهمين وبين موافقة الجماعة على توريث الحكم لنجل الرئيس؟
** يُسأل عن ذلك الحزب الوطني وجماعة الإخوان، وإن كنت لا أظن