تقدمت صباح اليوم هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر – نائب المرشد العام للإخوان المسلمين – وعدد من قيادات الجماعة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام العسكري وعدد آخر من المسئولين الحكوميين يطلبون فيه بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي بامتناع رئيس المحكمة العسكرية وآخرين عن تسليمهم صورة رسمية من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا والصادر بجلسة 15 / 4 / 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يُنَفَّذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وقال عبد المنعم عبد المقصود منسق لجنة الدفاع لفريدوم كوست أنه تقدم بطلب إلى المدعي العام العسكري لاستلام صورة رسمية من حيثيات الحكم الصادر ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر إلا أنه امتنع عن تسليمهم صورة من الحكم بزعم أن القضية مازالت في مكتب التصديق على الأحكام.
واستندت هيئة الدفاع في طعنها لعدم مشروعية القرار المطعون عليه لمخالفته للقانون, و بطلان القرار المطعون فيه لإساءته استعمال السلطة "وأكدوا في شرحهم للسبب الأول على أنه طبقًا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبطل الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية لعدم إيداع الأسباب خلال الثلاثين يومًا المنصوص عيها في المادة سالفة الذكر.
واستشهد عبد المقصود بنص القانون والذى يعتبر أن الحكم الذي لم تودع أسبابه في مدة الثلاثين يومًا لا يصلح سندًا للتنفيذ؛ لأن الحكم لا ينتهي أمره عند النطق به بل يجب تحريره وحفظه وإلا تعذّر إثباته والاحتجاج به واستكمال تنفيذه بل كان معدوم الوجود أصلاً.
وأضافت هيئة الدفاع أن القرار المطعون عليه قد حرم الطاعنين من حقهم الدستوري والقانوني في الطعن على هذا الحكم, وأفرغ التعديل التشريعي لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 / 1966 من مضمونه بأن حال بين الطاعنين والطعن بالنقض على الحكم, وأهدر حقهم في طرح خصومة القضية على محكمة الطعن في أقرب وقت ممكن لتقوم بدورها في رقابة الأحكام, وسلامة تطبيق القانون خاصة وأن الحكم مُرجَّح الإلغاء.
وأكدوا في شرحهم للسبب الثاني على أن عدم تسليم الطاعنين صورة من الحكم رغم مرور أكثر من شهرين على صدوره يؤكد على أن القرار المطعون فيه قد صدر عن أغراض سياسية فضلاً عن أن القرار المطعون فيه وإن كان ظاهره امتناع عن تسليم صورة الحكم إلا أن الحقيقة التي يُتستَّر عليها أن الحكم لم تُكتَب أسبابه ولم تُودَع في المدة التي أوجبها القانون في المادة 312/2 إجراءات جنائية.
من ناحية أخرى صرّح عبد المنعم عبد المقصود المحامي لفريدم كوست أنه رغم مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم إلا إنه لم يتم التصديق عليه مما يحول بين المحكوم عليهم وبين الطعن عليه؛ لأن الطعن يتم في خلال ستين يومًا من تاريخ التصديق على الحكم ولم يحدد قانون الأحكام العسكرية مدة زمنية يتحتم فيها التصديق على الحكم مما يجعل احتمال عدم التصديق على الحكم قائمًا حتى لا يتمكن المحكوم عليهم من الطعن عليه
لحضور
مؤتمر شباب 6 ابريل هايكون السبت 28 يونيو
هانطرح كل افكارنا و مطالبنا
نقابة الصحفيين الدور الرابع
شارع عبد الخالق ثروت
الساعة السادسة مساء
المحاور :
-تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء
2-حد أدنى للأجور لكل الفئات و الوظائف و ربط الأجور
بالأسعار كما يحدث فى جميع الدول التى تعانى من الغلاء .
3-اجراءات حقيقيه لوقف ارتفاع الاسعار و منع الاحتكار و
منع فوضى السوق.
4- وقف تصدير الغاز لاسرائيل
حضورك مهم من أجل تغيير هذا الواقع
انشرها
http://www.facebook.com/event.php?eid=17249359371